اللآليات القانونية لفك منازعات عقد البيع الإلكتروني في القانون الجزائري.
حجم خط المقالة
مقدمة:
في ظل التطورات الحاصلة في كافة مجالات الحياة، و بصفة خاصة في المعاملات الإقتصادية والتجارية، ومع ظهور التكنولوجيا، العولمة، الذكاء الإصطناعي، كان لزاما على الفقه والقضاء والتشريع مواكبة التقدم. كون المعاملات خرجت عن طابعها التقليدي، وأصبحت تتم بوسائل حديثة وفي بيئة إفتراضية، فأصبحنا أمام عقد بيع إلكتروني، وأطراف إلكترونية في العلاقة العقدية. وبناءا على هذا الأساس المشرع الجزائري وكغيره من التشريعات المقارنة، تدخل قصد حماية الطرف الضعيف في عقد البيع الإلكتروني، والذي يعرف بالمستهلك الإلكتروني، حيث قام المشرع الجزائري بسن القانون 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية. وكذلك القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. حماية للمستهلك الإلكتروني، وذلك من خلال وضع آليات قانونية لحل منازعات عقد البيع الإلكتروني. وعليه تتمحور إشكالية مقالنا حول: إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في وضع إختصاص قضائي محكم لفك منازعات عقد البيع الإلكتروني؟.
أولا: المسؤولية في عقد البيع الإلكتروني.
1. المسؤولية المدنية والجزائية في عقد البيع الإلكتروني.
- المسؤولية المدنية في عقد البيع الإلكتروني.
المسؤولية المدنية نظام قانون يلتزم بمقتضاه كل من إرتكب خطأ أو عمل غير مشروع بتعويض من أضر به في نفسه وماله. والفعل الضار هنا هو الذي ينشئ الرابطة القانونية بين كل من المسؤول والمضرور. تنقسم المسؤولية هنا إلى عدة أقسام منها: المسؤولية العقدية والتقصيرية. والتي نص عليها المشرع الجزائري في المواد من 120إلى 140 من القانون المدني بعنوان: العمل مستحق التعويض.
المسؤولية العقدية في عقد البيع الإلكتروني: يقصد بالمسؤولية العقدية تحمل المتعاقد البائع أو المورد تبعة الإخلال بالإلتزام التعاقدي المنصوص عليه في العقد. حسب نص المادة 40 من القانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية:" دون المساس بحقوق الضحايا في التعويض...". المورد يجب عليه تنفيذ كل الإلتزامات التي تقع عليه، والمشتري في حالة وقوع الضرر عليه يطالب بالتعويض أمام الجهات القضائية، ذلك بتوفر أركان المسؤولية العقدية. أما فيما يخص إبرام العقود الإلكترونية ومسؤولية العقدية للبائع عبر المواقع الإلكترونية، فقد نص المشرع في القانون 18-05، في المادة 18 على:" بعد إبرام العقد الإلكتروني يصبح المورد الإلكتروني مسؤولا بقوة القانون أمام المستهلك الإلكتروني عن حسن تنفيذ الإلتزامات المترتبة على هذا العقد، سواءا تم تنفيذها من قبله أو من قبل مؤديي خدمات آخرين، دون المساس بحقه في الرجوع ضدهم". هنا المسؤولية تكون بقوة القانون على الأطراف، وهذا حماية للمستهلك الالكتروني. وقد نصت المادة 13 من نفس القانون السالف الذكر على:" ... شروط الضمان وخدمات ما بعد البيع...". نجد المشرع في المادة 17 من القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش على:" يجب على كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يصنعه للإستهلاك بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة". وهنا يكون الإلتزام بالإعلام. وحماية للطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية. حسب المادة 20 من القانون 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية على :" يترتب على كل بيع لمنتوج أو تأدية خدمة عن طريق الإتصالات الإلكترونية، إعداد فاتورة من قبل المورد الإلكتروني، تسلم للمستهلك الإلكتروني".
المسؤولية التقصيرية في عقد البيع الإلكتروني: تنشأ نتيجة الإخلال بإلتزام قانوني، عالجها المشرع الجزائري في المادة 124 من القانون المدني تحت عنوان:" العمل مستحق التعويض". كما عالج صورها في نفس القانون، المسؤولية عن الأفعال الشخصية في المواد 133 إلى 124، المسؤولية عن فعل الغير في المواد 134إلى 137، المسؤولية الناشئة عن الأشياء في المواد 138 إلى 140 مكرر 01.
نص المشرع عن المادة 124 من القانون المدني على المسؤولية عن العمل الشخصي:" كل فعل أيا كان، يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضررا للغير، يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض". كما نصت المادة 124 مكرر على يشكل الإستعمال التعسفي للحق خطأ لاسيما في الحالات الآتية: إذا وقع بقصد الإضرار بالغير، إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة، إذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة للضرر الناشئ للغير.
- المسؤولية الجزائية للمورد الإلكتروني: ينص القانون 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، مراقبة المخالفات التي يرتكبها المورد الإلكتروني في المادة 35 على :" يخضع المورد الإلكتروني للتشريع والتنظيم المعمول بهما المطبقين على الأنشطة التجارية وحماية المستهلك".
المشرع الجزائري نص على المسؤولية عن البيوع الإلكترونية، مؤسسة لحماية المستهلك و الإقتصاد والتجارة. وذلك طبقا لنص المادة 140 مكرر من القانون المدني:" يكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدية...". كما نص في المادة 03 فقرة 11 من القانون 09-03 الخاص بحماية المستهلك وقمع الغش على:" يقصد في مفهوم هذا القانون... بالمنتج السليم والنزيه القابل للتسويق منتوج خال من أي نقص و/ أو عيب خفي يضمن عدم الإضرار بصحة وسلامة المستهلك و/أو مصالحة المادية أو المعنوية". ونفس المادة الفقرة 12:" يقصد في أحكام هذا القانون ...بالمنتوج المضمون: كل منتوج، في شروط إستعماله العادية أو الممكن توقعها، بما في ذلك عنصر المدة، لا يشكل أي خطر أو أخطارا محدودة في أدنى مستوى حماية عالية لصحة وسلامة الأشخاص". حدد المشرع الجزائري من نص المادة سالفة الذكر مواصفات المنتجات القابلة للتسويق والبيع.
المشرع الجزائري نص على العقوبات المقررة لمخالفات المورد الإلكتروني في القانون 18-05 السالف الذكر، أي المساءلة الجزائية له، وذلك حسب نص المادة 37 على :" دون المساس بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع المعمول به يعاقب بغرامة من 200.000دج إلى 1.000.000دج كل من يعرض للبيع أو يبيع عن طريق الإتصال الإلكتروني المنتجات أو الخدمات المذكورة في المادة 3 من هذا القانون". كما تنص المادة 38 من نفس القانون على:" دون المساس بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع المعمول به يعاقب بغرامة من 500.000دج إلى 2.000.000دج كل من يخالف أحكام المادة 5 من هذا القانون". كذلك نص في المادة 39 على:" يعاقب بغرامة 50.000دج إلى 500.000دج، كل مورد إلكتروني يخالف حد الإلتزامات المنصوص عليها في المادتين 11و 12 من هذا القانون. كما يجوز للجهة القضائية التي رفعت أمامها الدعوة أن تأمر بتعليق نفاذه إلى جميع منصات الدفع الإلكتروني، لمدة لا تتجاوز 6 أشهر".
ثانيا: الإختصاص القضائي.
للفصل في عقود الإستهلاك الإلكتروني وضع المشرع الجزائري قواعد داخلية، حيث أن القاضي الوطني يفصل في نزاع دولي ويطبق قواعد إقليمية. وذلك طبقا للمعايير التقليدية المتعارف عليها كالآتي: ضابط جنسية المدعي، ضابط موطن المدعي عليه، ضابط المحكمة التي إتفق الأطراف إلى اللجوء إليها، ضابط محل إبرام العقد وتنفيذه. لابد من الإشارة إلى أن فك منازعات عقد البيع العادي أو التقليدي يكون عن طريق الفسخ، أي إما عن طريق الشرط الفاسخ الصريح إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ إلتزامه جاز للطرف الآخر فسخ العقد، أو عن طريق الشرط الفاسخ الضمني وذلك على أساس إفتراض المتعاقدين إتفاقهما شرطا يقضي بفسخ إذا لم يفي أحد الأطراف بإلتزاماته. يكون أيضا السبب أساس للفسخ كما هو الحال في الرابطة التعاقدية في عقد البيع. الفسخ عن طريق القضاء، بتوفر شروط، كأن يكون العقد مصر للإلتزام، إخلال المدين بإلتزام تعاقدي حال وقائم. تتمثل الإجراءات القضائية للفسخ في: ضرورة الإعذار حسب نص المادة 119 فقرة 1 من القانون المدني الجزائري، رفع دعوى الفسخ، وأخيرا صدور الحكم بالفسخ. كما يمكن للأطراف اللجوء إلى الفسخ الإتفاقي، أي ضرورة وجود إتفاق بالفسخ حسب المادة 120من القانون المدني. فيما يخص الإجراءات اللآزمة لفسخ العقد بالإتفاق يكون بالإعذار وإعلان الدائن بتمسكه بفسخ العقد.
1. ضابط جنسية المدعي عليه.
تختص المحاكم الجزائرية في النظر في النزاع الذي يكون أحد أطرافه جزائري، سواءا كان مدعي أو مدعي عليه، حسب ما نصت عليه المواد 41 و42 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. يختلف الأمر بالنسبة لعقد الإستهلاك الإلكتروني، يرتبط هنا بمدى حماية المستهلك. على سبيل المثال: لو تعاقد مستهلك جزائري، مع إيطالي على سيارة، عبر الأنترنت من إيطاليا، وقام نزاع بينهما، هنا سيكون الإختصاص للقضاء الجزائري، بالنظر للنزاع القائم يكون أقل حماية للمستهلك مقارنة مع عقد الإختصاص للقضاء الإيطالي، والذي وصل إلى درجة معينة من التطور في هاته العقود. هنا ليس بالضرورة ان يكون ضابط جنسية يخدم مصلحة المستهلك.
2. ضابط موطن المدعي عليه.
يؤول الإختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة إختصاصها موطن المدعي عليه حسب نص المادة 37 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. القاعدة أن الإختصاص القضائي الدولي أو الداخلي، يكون للمحكمة الموجود بها موطن إقامة المدعي عليه. المشرع الجزائري نص على الموطن العام في المادة 36 من القانون المدني، الموطن الخاص في المادة 37 من القانون المدني، الموطن القانوني المادة 38 من نفس القانون، و الموطن المختار المادة 39 من القانون السالف الذكر.
3. ضابط المحكمة التي إتفق الأطراف إلى اللجوء إليها في حالة وقوع النزاع.
المشرع الجزائري لم يقيد حرية الأطراف، بالتالي لم ينص على محكمة معينة في حال وقوع النزاع، ذلك حسب نص المادة 46 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. وهذا لمراعات المصلحة المشتركة بين لأطراف العلاقة العقدية.
4. ضابط محل إبرام العقد أو تنفيذه.
نظرا لصعوبة تحديد محل أو تنفيذ هذا العقد عن بعد أي في الفضاء الإفتراضي، ولتطبيق هذا الضابط لابد من التفريق بين الدعاوي العقدية المتعلقة بمحل إبرام العقد، والدعاوي المتعلقة بمحل تنفيذه. المشرع الجزائري نص في المادة 39 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ذلك.
ثالثا: القانون الواجب التطبيق والتراضي في عقود الإستهلاك الإلكتروني.
1. القانون الواجب التطبيق في عقد الإستهلاك الإلكتروني.
- قاون الإرادة: مبدأ حرية الأطراف في إختيار القانون الواجب التطبيق في القانون الداخلي والدولي على حد السواء. القاضي يواجه صعوبة في كيف يتعرف على هذه الإرادة. وذلك من خلال إما الإختيار الصريح أو الضمني من طرف الأطراف. فالأول يكون بإتفاق الطرفين عن طريق الرسائل الإلكترونية، أما الثاني فيكون بإختيار قانون يحكم عقدهم، تبقى المهمة هنا على عاتق القاضي في إستخلاص الإرادة الضمنية للأطراف. نجد أن اللآراء الفقهية إنقسمت حول تطبيق قانون الإرادة على عقود الإستهلاك الإلكتروني بين مأيد ومعارض، المشرع الجزائري تبنى قانون الإرادة كضابط إسناد لتحديد القانون الواجب التطبيق على العقود الدولية. المادة 18فقرة 01 من القانون المدني نصت صراحة على ذلك. لكن إستبعد تطبيق قانون الإرادة في عقود الإستهلاك الإلكتروني الدولي. أخضعها مباشرة للقانون الجزائري، حسب المادة 02 من قانون التجارة الإلكترونية.
2.التراضي في عقود الإستهلاك الإلكتروني.
التراضي كقاعدة عامة هو أساس نشوء أي عقد، بما في ذلك عقد البيع الإلكتروني والإستهلاك الإلكتروني، التعبير عن الإرادة في هاته العقود يكون حسب الطريقة التي يلجأ إليها المستهلك الإلكتروني، كالبريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني و المحادثة والمشاهدة. يمر عقد الإستهلاك الإلكتروني بعدة مراحل: المرحلة التمهيدية، المرحلة التعاقدية. لابد من خلو الإرادة من عيوب التراضي: غلط، تدليس، إكراه، إستغلال(غبن). الأهلية في عقود الإستهلاك الإلكتروني عكس ما ورد في القواعد العامة لا تشترط عقود الإستهلاك الإلكتروني أهلية خاصة، المشرع الجزائري لم يعالج مسألة الأهلية في قانون التجارة الإلكترونية، بالتالي يتم اللجوء إلى الآراء الفقهية. يمكن إقتراح بعض الوسائل التقنية لتحديد الأهلية كالبطاقات الإلكترونية، جهات التوثيق الإلكتروني، الرسائل التحذيرية، التوقيع الإلكتروني، تقنية الجدار الناري أو حاجز النار. الوسائل الفيزيولوجية لتحديد الأهلية وتتمثل في: بصمة اليد أو الإصبع، بصمة الصوت، بصمة العين.
رابعا: التحكيم الإلكتروني ( كآلية بديلة لحل منازعات التجارة الإلكترونية).
1. تعريف التحكيم الإلكتروني.
تباينت تعريفات التحكيم الإلكتروني، كونه مصطلح حديث:" التحكيم الذي تتم إجراءاته عبر شبكة إتصالات دولية بطريقة سمعية بصرية ودون الحاجة إلى التواجد المادي لأطراف النزاع والمحكمين في مكان معين".
إيجابيات وسلبيات التحكيم الإلكتروني: سهولة الإجراءات وسرعة الفصل في المنازعات، الكفاءة، الخبرة، السرية، تجاوز مشكلة الإختصاص القضائي وتنازع القوانين. لا يخلو من السلبيات والتي تتمثل في: الخوف من عدم السرية، صعوبة التأكد من أهلية أطراف النزاع، الفجوة الرقمية.
2. إتفاق التحكيم الإلكتروني.
المشرع الجزائري عرف إتفاق التحكيم الذي يقبل الأطراف بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكيم، وهذا حسب ما ورد في المادة 1011 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. وتتمثل صوره في شرط التحكيم والذي نص عليه المشرع الجزائري في المادة 1007 نفس القانون، و مشارطة التحكيم في المادة 1011 من القانون السالف الذكر، شرط التحكيم بالإحالة نص المادة 1443 من القانون السابق. لابد من التنويه إلى الشكلية في عقد اتفاق التحكيم اللإلكتروني، المشرع الجزائري إشترط الكتابة في إتفاق التحكيم ورتب على تخلفها البطلان. طبقا لما نصت عليه المادة 1040 فقرة 02 من القانون السابق الذكر.
3. تشكيل هيئة التحكيم الإلكتروني.
نظم المشرع طريقة تشكيل هيئة التحكيم في المادة 1043من القانون السالف الذكر، يتم ذلك وفق ثلاثة طرق: تعيين المحكمين بإتفاق الأطراف، تعيين المحكمين من طرف الغير، كما يمكن تعيينهم عن طريق القضاء. لابد من توافر شروط في المحكمين: الشروط القانونية المتمثلة في الأهلية القانونية والمدنية، أن يكون المحكم شخص طبيعي، أن يكون محايدا ومستقلا. والشروط الإتفاقية كشرط الكفاءة والخبرة، شرط الدين والجنسية والجنس، شرط اللغة.
4. القانون الواجب التطبيق على التحكيم الإلكتروني.
القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم الإلكتروني: المشرع نص في المادة 1050من القانون السابق على :" تفصل محكمة التحكيم في النزاع عملا بقواعد القانون الذي إختاره الأطراف، وفي غياب هذا الإختيار تفصل حسب قواعد القانون والأعراف التي تراها مناسبة".
القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم الإلكتروني: لم يتم وضع حل لهذه المشكلة واختلفت الآراء الفقهية، بالتالي هنا يجب على الأطراف تحديد مقر التحكيم الإلكتروني في العقد مسبقا. وإتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون الوطني.
خاتمة:
نستخلص من مقالنا هذا أن المشرع الجزائري وكغيره من التشريعات الأخرى، ولحماية المصالح الإقتصادية للمشتري الإلكتروني، كرس المسؤولية المدنية والتي تنقسم إلى عقدية وتقصيرية في عقد البيع الإلكتروني و الجزائية، وطبقا للقواعد الداخلية، فالقاضي الوطني أصبح مختص دوليا، من خلال الفصل في النزاع الدولي. وذلك بالإستناد إلى القواعد التقليدية المتعارف عليها، والمتمثلة في الضوابط: جنسية المدعي، موطن المدعي، المحكمة المتفق إلى اللجوء إليها في حالة وقوع النزاع، ومحل الإبرام أو التنفيذ. كذلك تطبيق قانون الإرادة واللجوء إلى مبدأ حرية الأطراف في إختيار القانون الواجب التطبيق في القانون الداخلي والدولي، مع الإشارة إلى فكرة التراضي والأهلية في عقود البيع الإلكتروني. المشرع الجزائري نص على آلية جديدة بديلة للقضاء، لحل منازعات التجارة الإلكترونية وعقد البيع الإلكتروني بصفة خاصة، وهو مصطلح حديث نوعا ما في المعاملات التجارية، يعرف بالتحكيم الإلكتروني. بإعتباره وسيلة فعالة في فك وحل منازعات الناتجة عن عقد البيع الإلكتروني، يعتبر الأفضل من بين الوسائل الحمائية الأخرى، وذلك لما يتميز به من سهولة في الإجراءات، السرعة. بتطبيق التحكيم لا نقع أمام مشكلة الإختصاص القضائي وتنازع القوانين كما هو الحال في القضاء، لأن التحكيم يعتمد على مبدأ سلطان الإرادة في كافة إجراءاته، وإستند المشرع في تعريف التحكيم الإلكتروني إلى نصوص الواردة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الخاصة بالتحكيم العادي.
قائمة المصادر والمراجع.
1. القانون رقم 18-05 المؤرخ في 24 شعبان عام 1934الموافق ل 10 ماي سنة 2018 يتعلق بالتجارة الإلكترونية، الجريدة الرسمية، العدد 28 الصادر في 16 ماي 2018.
2. أزوار محمد، الآليات القانونية لتسوية منازعات عقود الإستهلاك الإلكتروني، رسالة دكتوراه، جامعة أحمد دراية، أدرار، الجزائر، 2020/ 2021.
3. هواري صباح، التحكيم الإلكتروني ومدى فعاليته في حل منازعات عقود التجارةالإلكترونية، المجلة العربية في العلوم الإنسانية والإجتماعات، العدد 03، المجلد 14، 2022.
احذر انتهاك حقوق الملكية الفكرية لهذا الموقع, فيرجى الإشارة الى مصدر الإقتباس.
هذه أحدث تدوينة
إرسال تعليق