-->

العمل للنفع العام, عقوبة بديلة أم جزاء أصلي !

حجم خط المقالة

 

العمل للنفع العام

بقلم : الباحثة بن علية إكرام.

مقدمة:

     بعد كشف العقوبات السالبة للحرية و خاصة قصيرة المدة منها عن مساوئها التي تتعارض مع إصلاح المحكوم عليه، اتجهت الأنظمة العقابية الحديثة إلى إدراج بدائل لهذه العقوبات، أي اللجوء إلى تدابير أخرى تحقق الغاية المنشودة من العقوبة والمتمثلة أساسا في التأهيل الاجتماعي للجاني دون أن تتعرض شخصيته للآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية.

وتعد العقوبات البديلة من قبيل بدائل النظام العقابي التقليدي التي تبنتها السياسة العقابية الحديثة المقررة تشريعيا ، في إطار ترشيد العقاب بالبحث عن أنظمة عقابية أخرى تحقق فاعلية أكثر في تجسيد الأغراض العقابية المعاصرة ، يلجا إليها القاضي إذا توافرت شروط تطبيقها . وعقوبة العمل للنفع العام إحدى أهم العقوبات البديلة التي أخذت مكانتها في المشهد العقابي الجزائري، بموجب القانون رقم 09 - 01 مؤرخ في 25 فيفري 2009 ، المعدل و المتمم للأمر رقم 66 – 156 مؤرخ في 7 يوليو 1966 ، المتضمن قانون العقوبات » الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 15 ، بتاريخ 8 مار س 2009.

وعليه تأتي هذه الدراسة لمعالجة الإشكالية المتمثلة في:

كيف نظم المشرع الجزائري عقوبة العمل للنفع العام ؟

للا جابة على هذه الإشكالية نعتمد على الدراسة التالية :


أولا : تعريف عقوبة العمل للنفع العام  :

أدرج المشرع الجزائري عق وبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة ضمن نصوصه، بموجب القانون رقم 09 - 01 مؤرخ في 25 فيفري 2009 ، المعدل و المتمم للأمر رقم 66 - 156 مؤرخ في 7 يوليو 1966 ، المتضمن قانون العقوبات

    يقصد بعقوبة العمل للنفع العام تلك العقوبة التي تصدرها جهة قضائية مختصة، تتمثل في إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل ذا نفع عام لصالح إحدى المؤسسات العمومية دون أجر، بدلا من تطبيق عقوبة الحبس قصيرة المدة المنطوق بها ضده

    كما يعرف بأنه إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي أعمالا معينة للصالح العام في خلال أوقات محددة يعينها الحكم، و ذلك لتجنبه الحكم عليه بعقوبة الحبس الذي قد يكون قصير المدة في أغلب الأحيان.

 

ثانياً: أهمية عقوبة العمل للنفع العام :

     لقد تبنت التشريعات الحديثة ومنها التشريع الجزائري اثر تعديل قانون العقوبات ،عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة نظرا للانتقادات الموجهة لهذا النوع من العقوبات ومن اهم أسباب التي أدت بالمشرع للنص على هذه العقوبة ما يلي :

  1. -ان يعاد الادماج للمحكوم عليه في المجتمع ، فحبس الشخص لم يعد يجدي نفعا في إصلاحه . فهذه العقوبة البديلة فرصة للمحكوم لإعادة تأهليه .
  2. -تجنيب المحكوم عليه اضرارالاختلاط بغيره من السجناء داخل المؤسسة العقابية وتخضع لمطلق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، فقد يتبين لهذه الأخيرة ان شخصية الجاني تفرض توقيع هذه العقوبة ، فالتزام الجاني بالعمل يكفي لإصلاحه وتأهيليه اجتماعيا .
  3. -ان عقوبة العمل للنفع العام تفيد الدولة ، فبدل بقاء تلك الطاقات حبيسة المؤسسات العقابية ، حيث يكلف الدولة أموال باهضة دون مقابل . فالأجدر النفع والاستنفاع من هؤلاء المحكوم عليهم .


 ثالثا :خصائص عقوبة العمل للنفع العام :

   تتميز عقوبة العمل للنفع العام بمجموعة من الخصائص بعضها تتعلق بها كعقوبة بصفة عامة, وبعضها كعقوبة خاصة, و لعل أبرزها ما يلي:

1-عقوبة العمل للنفع العام عقوبة شرعية وشخصية أي أنها منصوص عليها قانونا ما يعني أنها تخضع لمبدأ الشرعية الذي يقتضي تحديد الأفعال المجرمة والعقوبات المقررة لها من قبل السلطة التشريعية, فهي عقوبة معينة ومحددة قانونا لا تخضع لتقدير القاضي ويستنتج من كونها تخضع لمبدأ الشرعية أنها عقوبة شخصية لا تطبق إلا على من ارتكب الجريمة فاعلا كان أو شريكا دون سواه من ولي أو وصي أو مسئول مدني.

2-عقوبة العمل للنفع العام عقوبة قضائية: كما تتميز هذه العقوبة كونها عقوبة قضائية بمعنى صدورها بحكم قضائي من محكمة جزائية, وليس من قبل سلطة إدارية أو الهيئة العامة التي ستنفذ عقوبة العمل لصالحها.

3- عقوبة العمل للنفع العام اختيارية بالنسبة للمحكوم عليه: تشترط أغلب التشريعات التي تبنت العمل للنفع العام كعقوبة بديلة للحبس قصير المدة ومن بينها التشريع الجزائري ضرورة قبول المحكوم عليه استبدال عقوبة الحبس المحكوم بها بعقوبة العمل للنفع العام وإلا فلا يجوز للقاضي إجباره عليها, فالمحكوم عليه له الخيار في قبولها أو رفضها. ويعتبر ذلك استثناء للقاعدة التي مفادها أن المتهم لا يتدخل أثناء المحاكمة إلا لدفع التهمة عن نفسه أو طلب تخفيف العقوبة.

 

رابعاً: سلطة قاضي الحكم في تقريرعقوبة العمل للنفع العام  :

      إن إعمال السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في تقرير عقوبة العمل للنفع العام يتقيد بمدى تحقق الشروط الواجب توفرها في كل من المحكوم عليه والعقوبة المقررة قانونا والمقدرة قضاء، وكذا في احترام المحكمة للإجراءات المطلوبة قانونا عند تقرير هذه العقوبة.

خامساً: شروط إصدار عقوبة العمل للنفع العام :

تتنوع الشروط الواجب توفرها في إصدار عقوبة العمل للنفع العام بين شروط ترتبط بالشخص المحكوم عليه، وشروط تتعلق بالعقوبة سواء المقررة قانونا للجنحة أو المخالفة أو المقدرة قضاء، وأخيرا شروطا ترتبط بالحكم الناطق بتلك العقوبة.


    أ - الشروط المرتبطة بالمحكوم عليه :

يشترط أن تتوفر في المحكوم عليه جملة من الشروط تتمثل فيما يلي :

  1.  أن لا يكون المحكوم عليه مسبوقا قضائيا.
  2. أن لا يقل سن المحكوم عليه عن 20 سنة وقت ارتكاب الوقائع المنسوبة إليه.
  3. الموافقة الصريحة للمحكوم عليه على قبول تطبيق عقوبة العمل للنفع العام عليه بدلا من عقوبة الحبس المنطوق بها ضده، وهذا الشرط يستوجب حتما حضور المحكوم عليه جلسة النطق بالعقوبة لاستطلاع رأيه بالموافقة أو الرفض.

 

    ب- الشروط المرتبطة بالعقوبة :

لتقرير عقوبة العمل للنفع العام يجب أن تختص العقوبة بالشروط التالية :

  1. - أن لا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا للجنحة مدة ثلاث سنوات حبسا.
  2. - أن لا تتجاوز العقوبة المنطوق بها في جنحة مدة عام حبسا نافذا.
  3. - أن تحدد مدة تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام ب ثمانية عشرة شهرا كأقصى تقدير تسري من صيرورة الحكم نهائي.
  4. - أن تتراوح مدة العمل مابين 40  و  600 ساعة بالنسبة للأشخاص البالغين و للأشخاص القصر مابين 20الى 300  ساعة ، وذلك بمعدل لا يتجاوز الساعتين مقابل يوم حبس واحد .

    ج- الشروط المرتبطة بالحكم :

إلى جانب الشروط الشكلية والبيانات الجوهرية الأخرى الواجب توفرها في الحكم أو القرار القضائي بصفة عامة، فإنه يجب أن تتوفر في الحكم أو القرار القضائي الناطق بعقوبة العمل للنفع العام الشروط التالية :

  • -يجب أن يصدر الحكم أو القرار حضوريا والعبرة هنا بجلسة النطق بالحكم وليس بجلسة المحاكمة.
  • -يجب النطق بعقوبة الحبس النافذ الأصلية.
  • -يجب النطق بعقوبة العمل للنفع العام، والقول بأنها بديلة لعقوبة الحبس النافذ الأصلية.
  • -يجب التأكيد على أن المحكوم عليه قد مكن من حقه في قبول أو رفض العقوبة
  • البديلة، وأنه وافق على عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة لعقوبة الحبس النافذ المنطوق بها ضده.
  • -يجب التنويه على أن المحكوم عليه قد نبه بأنه إذا خالف الالتزامات المفروضة عليه عند تنفيذه لعقوبة العمل للنفع العام فإن عقوبة الحبس النافذ الأصلية المنطوق بها ضده ستنفذ ضده.

يجب أن تحدد مدة العمل للنفع العام كما يلي:

  1. -أن تتراوح مدة العمل للنفع العام بين 40 و 600 ساعة بالنسبة للبالغ.
  2. -أن تتراوح مدة العمل للنفع العام بالنسبة للقصر بين20و300 ساعة.
  3. -أن تطبق المدة بمعدل ساعتين عن كل يوم حبس في حدود 18 شهرا .

 

سادساً: إجراءات الحكم بعقوبة العمل للنفع العام:

    ويقصد بإجراءات الحكم بعقوبة العمل للنفع العام تلك الضوابط التي تحكم العمل القانوني الذي يقوم به القاضي من الناحية العملية عند مرحلة النطق بالحكم، ويمكن حصرها فيما يلي :

     القاضي لما يتداول ويتأكد من توفر شروط تطبيق عقوبة العمل للنفع العام فإنه ينطق بعقوبة الحبس النافذ الأصلية ثم يعرض على المحكوم عليه إمكانية استبدالها بعقوبة العمل للنفع العام، ويفترض هنا أن يكون القاضي قد توقع من خلال ما جرى في جلسة المحاكمة وما اهتدت إليه عقيدته خلال المداولة من ترجيح فرضية قبول المحكوم عليه بالعقوبة البديلة على الرفض. إذا أبدى المحكوم عليه موافقته الصريحة على قبول استبدال عقوبة الحبس النافذ  الأصلية المنطوق بها ضده بعقوبة العمل للنفع العام نطق القاضي بتلك العقوبة البديلة.يقوم القاضي بتنبيه المحكوم عليه بأنه إذا خالف الالتزامات المفروضة عليه بمناسبة تنفيذه لعقوبة العمل للنفع العام فإن عقوبة الحبس النافذ المنطوق بها ضده ستنفذ عليه.

سابعاً : صلاحيات النيابة العامة بالنسبة لعقوبة العمل للنفع العام :

يكلف في كل مجلس قضائي نائب عام مساعد، إضافة إلى المهام الأصلية المسندة إليه بمهمة القيام بإجراءات تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية التي تقضي بعقوبة العمل للنفع العام على النحو الأتي :


    تسجيل الحكم في صحيفة السوابق القضائية تطبيقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية لاسيما المواد 618 و 630 و 626 و 632 و 636 منه:

أ- تقوم النيابة العامة بإرسال القسيمة رقم 1 تتضمن العقوبة الأصلية مع الإشارة إلى أنها استبدلت بعقوبة العمل للنفع العام.

علما أنه إذا تضمنت العقوبة الأصلية، إلى جانب الحبس، عقوبة الغرامة، فإن هذه عقوبة الغرامة تنفذ بكافة الطرق المقررة قانونا، و كذا الشأن بالنسبة للمصاريف القضائية.

ب- يجب أن تتضمن القسيمة رقم2العقوبة الأصلية و عقوبة العمل للنفع العام

ج- تسلم القسيمة رقم 3 خالية من الإشارة إلى العقوبة الأصلية وعقوبة العمل للنفع العام المستبدلة.

د-عند إخلال المحكوم عليه بالالتزامات المفروضة عليه في مقرر العمل للنفع - العام، الذي يصدره قاضي تطبيق العقوبات، ترسل بطاقة لتعديل القسيمة رقم 1 للمعني لتنفذ بصورة عادية كعقوبة حبس نافذ، مع تقييد ذلك على هامش الحكم أو القرار القضائي.

ثامنا : اجراءات تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام :


     تسهر النيابة العامة على تنفيذ الحكم أو القرار القضائي النهائي المتضمن عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة لعقوبة الحبس النافذ الأصلية على النحو الآتي :

-ترسل نسخة من الحكم أو القرار القضائي بالإضافة إلى مستخرج منهما إلى  النيابة العامة المختصة من أجل التنفيذ وذلك بمجرد صيرورة الحكم أو القرار القضائي المتضمن عقوبة العمل للنفع العام نهائيا.

- تقوم النيابة العامة في نفس الوقت بإرسال نسخة من الحكم أو القرار النهائي بالإضافة إلى مستخرج منهما إلى قاضي تطبيق العقوبات ليتولى تطبيق عقوبة العمل للنفع العام.

تاسعاً :صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات بالنسبة لعقوبة العمل للنفع العام :

يتكفل قاضي تطبيق العقوبات طبقا للمادة 5 مكرر 3 من قانون العقوبات على التطبيق السليم لعقوبة العمل للنفع العام المنطوق بها ضد المحكوم عليه، وذلك من خلال تمتعه بصلاحيتين أساسيتين هما: صلاحية الاختصاص المرتبط بإجراءات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام وصلاحية الاختصاص المرتبط بالإشكالات التي تنشأ بمناسبة تطبيق عقوبة العمل للنفع العام، وكل صلاحية يمارسها وفق جملة من الإجراءات نذكرها على النحو الآتي:

عاشراً: الصلاحيات المرتبطة بمرحلة إجراءات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام :


بمجرد توصل قاضي تطبيق العقوبات بالملف المرسل إليه من النيابة العامة، يقوم باتخاذ الإجراءات التالية:

-استدعاء المحكوم عليه بواسطة محضر قضائي في عنوانه المدون بالملف وينوه في هذا الاستدعاء إلى أنه في حالة عدم حضوره في التاريخ المحدد تطبق عليه عقوبة الحبس النافذ الأصلية

-يمكن لقضاة تطبيق العقوبات وعند الاقتضاء لاسيما في حالة بعد المسافات، ووفقا لرزنامة محددة سلفا، التنقل إلى مقار المحاكم التي يقيم بدائرة اختصاصها الأشخاص المحكوم عليهم، للقيام بالإجراءات الضرورية التي تسبق شروعهم في تطبيق عقوبة العمل للنفع العام.

-وعند استنفاذ قاضي تطبيق العقوبات لهذه الإجراءات يمكن تصور إحدى الوضعيتين إما استجابة المحكوم عليه للاستدعاء أو رفضه له.

- صورة امتثال المحكوم عليه للاستدعاء

في هذه الحالة يستقبل قاضي تطبيق العقوبات المحكوم عليه ويقوم بما يلي:

-التأكد من هوية المحكوم عليه كما هي مدونة في الحكم أو القرار الصادر بإدانته.

- التعرف على وضعية المحكوم عليه الاجتماعية والمهنية والصحية والعائلية ويمكن لقاضي تطبيق العقوبات الاستعانة بالنيابة العامة للتأكد من صحة المعلومات التي يدلي بها المعني.

- عرض المحكوم عليه على طبيب المؤسسة العقابية بمقر المجلس القضائي أو بمقر المحكمة، حسب الحالة لفحصه وتحرير تقرير عن حالته الصحية لتمكين قاضي تطبيق العقوبات من اختيار طبيعة العمل الذي يتناسب وحالته البدنية، وعند الاقتضاء ولنفس الغرض، يمكن عرض المعني على طبيب أخر.

- بناء على كل المعلومات السابقة حول المحكوم عليه يقوم قاضي تطبيق العقوبات بتحرير بطاقة معلومات شخصية تدرج بملف المعني.

-بعدما يكون قاض تطبيق العقوبات قد كون فكرة عن شخصية المحكوم عليه ومؤهلاته، يختار له عملا من بين المناصب المعروضة التي تتلاءم وقدراته، والتي ستساهم في إعادة إدماجه الاجتماعي دون التأثير على السير العادي لحياته المهنية والعائلية.

وفيما يخص فئتي النساء والقصر ما بين 16 و 18 سنة فإنه يتعين على قاضي تطبيق العقوبات مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتشغيلهم كعدم إبعاد القصر عن محيطهم الأسري والاستمرار في مزاولة دراستهم عند الاقتضاء وتجنيبهم العمل ليلا.

وتجدر الإشارة أنه بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة العمل للنفع العام والذي كان رهن الحبس المؤقت، وعملا بإحكام المادة13من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين  ، تخصم مدة الحبس المؤقت التي قضاها بحساب ساعتين عمل عن كل يوم حبس ثم تستبدل المدة المتبقية من عقوبة الحبس الأصلية ليؤديها

عملا للنفع العام. يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقررا بالوضع  يعين فيه  المؤسسة التي تستقبل المعني وكيفيات أداء عقوبة العمل للنفع العام، و يجب أن يتضمن هذا المقرر على الخصوص ما يلي:

- الهوية الكاملة للمعني.

- طبيعة العمل المسند إليه.

- التزامات المعني.

- عدد الساعات الإجمالي وتوزيعها وفقا للبرنامج الزمني المتفق عليه مع المؤسسة.

- الضمان الاجتماعي.

- التنويه إلى أنه في حالة الإخلال بالالتزامات والشروط المدونة في مقرر الوضع ستنفذ عقوبة الحبس الأصلية المحكوم بها عليه.

ا- يذكر على هامش المقرر تنبيه المؤسسة المستقبلة على ضرورة موافاة قاضي تطبيق العقوبات ببطاقة مراقبة أداء عقوبة العمل للنفع العام.

ب- صورة عدم امتثال المعني للاستدعاء

بحلول التاريخ المحدد وعند عدم حضور المعني رغم ثبوت تبليغه شخصيا بالاستدعاء ودون تقديم عذر جدي من قبله أو من ينوبه، يقوم قاضي تطبيق العقوبات بتحرير محضر بعدم المثول يتضمن عرضا للإجراءات التي تم إنجازها )تبليغ المحكوم عليه، عدم تقديم عذر جدي يرسله إلى النائب العام المساعد الذي يقوم بإخطار مصلحة تنفيذ العقوبات التي تتولى باقي إجراءات التنفيذ بصورة عادية بالنسبة لعقوبة الحبس النافذ الأصلية.

خاتمة :

يستنتج أن العمل للنفع العام أهم نموذج للعقوبات البديلة، وهو وسيلة ناجعة ومهمة في ترشيد العقاب و تعزيز سياسة إعادة الإدماج الاجتماعي، بما يحقق التوازن بين مصلحة المجتمع ومصلحة المحكوم عليه في العودة إليه عضوا فعالا يخدمه لا يضره. فالعمل للنفع العام خيار من خيارات المجتمع يجسد فكرة التسامح لتحقيق أبعاد العدالة التصالحية؛ فهو يهدف بالد رجة الأولى إلى إصلاح المحكوم عليه وإعادة إدماجه اجتماعيا، لأن العقوبة التي تردع ولا تصلح لا جدوى منها في ظل إرساء قواعد المحاكمة العادلة غير أن هذه العقوبة تحتاج إلى ضرورة تعزيزها بآليات ونصوص قانونية واضحة تسد الثغرات الموجودة بخصوصها وتعمل على حل الإشكا لات التي قد تواجه تطبيقها.

تحميل

نموذج01

نموذج02


قائمة المراجع :

1-قانون رقم 09 - 01 مؤرخ في 25 فيفري 2009 ، يعدل و يتمم الأمر رقم 66 - 156 مؤرخ في يوليو 1966 ، المتضمن قانون العقوبات.
2- مداخلة بعنوان أمبروك مقدم أحكام تطبيق عقوبة العمل للنفع العام على ضوء التشريع الجزائري  كلية الحقوق جامعة عنابة .
3-لعيدي خيرة عقوبة العمل للنفع العام  كبديل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة في التشريع الجزائري جامعة عبد الحميد بن باديس  مستغانم )الجزائر(.د محي الدين حسينةعقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائري جامعة البليدة .

احذر انتهاك حقوق الملكية الفكرية المضمنة في هذا الموقع.