-->

نظام قاضي التنفيذ و المحضر القضائي بين القانون الجزائري والمقارن !

حجم خط المقالة

قاضي التنفيذ و المحضر القضائي في القانون الجزائري و الفلسطيني


 بقلم : المساعد أمير

 

الملخص

     يخلط البعض ما بين الحبس الواقع وفقا لقانون التنفيذ , وما بين الحبس الواقع وفقا للقانون الجزائي, كما أن نظام الحبس بحد ذاته,هو نظام يقع تحت انتقادات كثيرة, حيث أن الالتزام ما بين الأشخاص, هو التزام مادي في الديون, مما دعا بالبعض المطالبة بأن يشغل الدين ذمة المدين المالية لا ذمته الشخصية, ولذا فان التنفيذ يجب أن يقع على ماله لا على شخصه, أما من الناحية الإنسانية فلا يعقل أن نحبس مدينا لإجباره على الوفاء بديونه مع أنه لم يستطع الوفاء بها وهو حر طليق.

 

 

الكلمات المفتاحية: التنفيذ، حبس الدائن، نظام التنفيذ.

 

مقدمة :

القانون قد سار في اتجاه تنظيم القوة المادية الاجتماعية, وحشدها في خدمة القانون. وبهذا حلت محل الحماية التنفيذية المرسلة والشخصية حماية قضائية منظمة ومالية, وليس نظام التنفيذ القضائي إلا حصيلة هذا التطور , ومن هنا ظهرت فكرة الحماية القانونية وتطورت إلى أن وصلت إلينا بهذه الصورة.

 

الإشكالية: في ماذا تتمثل فروقات التنفيذ وفقا للقانون الجزائري و القانون الفلسطيني ؟

 

1-ماذا يقصد بسلطة التنفيذ ؟

وهي وجود سلطة تقوم بتطبيق القانون, وسندا تنفيذيا بيد الدائن يثبت حقه في ذمة المدين, بالإضافة إلى محل التنفيذ الجبري , ولذا فان دراسة هذا المبحث تتطلب الخوض في تعريف السلطة المخولة بالتنفيذ, والتي تتكون من قاضي التنفيذ, ومأمور التنفيذ, إضافة إلى معاونيه من الكتبة, والمحضرين وهذا في القانون الفلسطيني , أما في القانون الجزائري وفقا للقانون 06-03 المتعلق بالمحضريين القضائيين, فيشهد غياب قاضي التنفيذ بل ماهو موجود هو محضر قضائي يختص بالقيام بالتبليغ و التنفيذ.

 

2-فيما تتمثل اختصاصات قاضي التنفيذ أو المحضر القضائي في كلا القانونين ؟

ا) اختصاصات قاضي التنفيذ :

       وقد نظم القانون اختصاص دائرة التنفيذ, بأن أوكل مهمات لأشخاصها, بدءا بقاضي التنفيذ, حيث حقق هذا النظام "وظيفتين متميزتين تستقل كل وظيفة منهما عن الأخرى, بحيث يمكن أن يختص قاضي التنفيذ بواحدة دون الأخرى, فتكون له سلطة الفصل في جميع المنازعات القضائية المتعلقة بالتنفيذ, أو تكون له فقط السلطة الإدارية و الولائية في الهيمنة على سير إجراءاته, والإشراف عليها بحيث لا تتم إلا بإذنه, وإذا تمت فإنها تخضع لمراقبته وإشرافه"ورئيس دائرة التنفيذ وفقا لما جرى به العمل في نظامنا القضائي يقوم بالوظيفتين معا.

ولا شك أن دائرة التنفيذ وفقا لنص القانون, هي صاحبة اختصاص مكاني في دعاوى التنفيذ التي تقع ضمن الدائرة المكانية, التي تكون من اختصاص المحكمة التابعة لها, وقد أوضحت ذلك نص المادة 4 تنفيذ فلسطيني بقولها: " ينعقد الاختصاص لدائرة التنفيذ التي يوجد في نطاق اختصاصها المال المنقول محل التنفيذ و يقع فيها المحجوز لديه إذا تعلق بحجز المال لدى شخص ثالث و  يقع ضمن دائرة اختصاصها المال غير المنقول المراد حجزه أو بيعه".

     في الأماكن التي ليس فيها محكمة بداية". وبالإشارة إلى مركز قاضي التنفيذ فبالرغم من أنه ينتدب من قبل مجلس القضاء الأعلى من بين قضاة محكمة البداية أو قضاة الصلح في الأماكن التي لا توجد بها محكمة بداية إلا أن طبيعة مركز قاضي التنفيذ قد خلقت في بداية سريان القانون بعض الغموض حيث اعتقد البعض بأن قاضي التنفيذ هو قاضي محكمة بداية على الدوام, وبالتالي فإن دائرة التنفيذ يطبق عليها دوما ما يطبق على محاكم البداية من أصول وإجراءات حيث دًفع بعدم جواز ظهور المحامين المتدربين أمام دوائر التنفيذ كونها محاكم بداية لأن في ذلك مخالفة للنظام الداخلي لنقابة المحامين.

 

ب) اختصاصات المحضر القاضي:

  أما في القانون الجزائري فيختص المحضر القضائي بــ : وفقا للمادة 24 ق.م.ق.ج

1-تبليغ العقود القضائية و الغير قضائية.

2-تحرير محاضر التنفيذ بمختلف اشكالها.

3-القيام بالمعاينات و الاستجوابات و توجيه الإنذارات.

4-التنفذي الجبري و الحجز على المنقولات و العقارات.

 

3-الخصوصية الجوهرية لسلطة التنفيذ بين القانون الجزائري و المقارن ؟

أولا : قاضي التنفيذ في القانون الفلسطيني و الأردني أيضا, يشرف على التنفيذ في القضية و يفصل فيها, أما في القانون الجزائري المحضر القضائي يعتبر احد أعوان القضاء وليس قاض.

ثانيا : قاضي التنفيذ مصطلح اعتمدته معضم دول المشرق العربي و هي الدول الانجلوسكسونية أو التي استقلت من الاستعمار الانجلوسكسوني مثل : مصر و لبنان و فلسطين و الأردن, أما في القانون الجزائري يطلق عليه بالمحضر القضائي.

ثالثا : المحضر القضائي وفقا للقانون الجزائري هو المنوط له حصرا ولوحده مباشرة التنفيذ و تحرير المحاضر , أما لقاض التنفيذ مساعدون و كتاب يعاونونه في مهمته المتعلقة بالمهام الملقاة عليه عن طريق توزيعها عليهم.


4-المسؤولية الملقاة على كلا من قاض التنفيذ و المحضر القضائي ؟

1-بالنسبة لقاض التنفيذ:/ قانون التنفيذ الفلسطيني رقم 23 لسنة 2005 ..

   مسؤوليته أكبر بكثير كونه يشغل منصب قاض قبل ان يكون قاض تنفيذ, و بالتالي فيسأل تأديبيا و مدنيا و جزائيا عن كل اعماله المرتبطة بوظيفته الأصلية و التنفيذ.

2-بالنسبة للمحضر القضائي :  قــ 06-03

   مسؤوليته كبيرة بالنظر لمهامه الملقاة على عاتقه, ولكن ليست بدرجة قاض التنفيذ, فيسأل مدنيا و تأديبيا و جزائيا عن عدم القيام بمهامه أو اهماله أو تزويره و بحكم وظيفته يفترض فيه النزاهة.

 

خاتمة :

     اذن, في الأخير يمكن أن نخلص بالقول أن قاض التنفيذ يشبه المحضر القضائي في العمل و المهام, ولكن يختلف معه في الصفة و عبء الالتزامات الملقاة على كلاهما, و من حيث النجاعة نجد أن نظام المحضر القضائي هو الذي حقق نجاحا في الواقع العملي.



تحميل

 

قائمة المراجع :

1-أ,شادي أسامة محمد علي محمد, حبس المدين, رسالة دكتوراه.
2-القانون الفلسطيني, قانون التنفيذ الفلسطيني رقم 23 لسنة 2005 ..
3-قانون المنظم لمهنة المحضريين القضائيين, 06-03.

احذر انتهاك الملكية الفكرية المضمنة في هذا الموقع.