-->

الآليات القانونية لحماية الطفل من الجريمة السبيرانية في الجزائر.

حجم خط المقالة

 

الآليات القانونية لحماية الطفل من الجريمة السبيرانية في الجزائر.



الباحثة : بركات نهال.


مقدمة:

      تحول العالم بفضل التكنولوجيا إلى قرية صغيرة لا تأثر عليها الحدود الجغرافية، أصبحنا اليوم نعيش في واقع افتراضي، نستطيع من خلاله العمل، الدراسة، التسوق عن بعد، له محاسن وتتخلله مخاطر، كانتشار الجرائم السبيرانية التي أصبحت رعب يمس حرمة وخصوصية الأفراد خاصة وتأثيرها المباشر على الأطفال باعتبارهم جيل المستقبل وأضعف فئة في المجتمع في نفس الوقت.

    هذا التطور التكنولوجي الرقمي، جعل التشريعات ومن بينها الجزائر تسن وتعدل قوانينها على هذا الأساس، بوضع مجموعة من الآليات القانونية الوقائية والإجرائية، للتصدي للجريمة الالكترونية بصفة عامة وإحدى صورها الخطيرة بصفة خاصة.

    المشرع الجزائري قام بسن القانون 09-04 المتضمن القواعد الخاصة الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والإتصال ومكافحتها، كذلك القانون 15-12المتعلق بحماية حقوق الطفل.

       كل هذا يقودنا لطرح الإشكالية التالية: إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في إيجاد إطار قانوني إجرائي شامل وفعال لحماية الطفل من الجريمة السبيرانية ؟

      للإجابة على هذه الإشكالية والإحاطة بكافة جوانب الموضوع، اعتمدنا على المنهج الوصفي الذي يتخلله التحليل.

      بناءا على ما تقدم ذكره، ولمعالجة الإشكالية المطروحة، قمت بتقسيم الورقة البحثية إلى مقدمة، عرض، وخاتمة، تضمن المتن خطة ثنائية المصرح بها في جدول التنقل أعلاه.

المبحث الأول: مفاهيم بعض المصطلحات

المطلب الأول: حماية الطفل

الفرع الأول: تعريف حماية الطفل

أولا: تعريف الطفل.

1-  التعريف اللغوي للطفل"طِفلٌ بِكسرِ الطاءِ وتسكينُ الفاء، كلمة مفرد جمعها أطفال، وهي الجزء من الشيء، والمولودُ ما دامَ ناعِماً دونَ البلوغ، والطّفل أول الشيء، والطفل أولُ حياة المولودِ حتى بلوغه، ويطلق للذكر والأنثى".

2-   التعريف الإصطلاحي: "فإنَّه مبنيٌّ على المرحلة العمريّة الأولى من حياة الإنسانِ والتي تبدأُ بالولادةِ".

ثانيا: تعريف حماية الطفل.

"حماية الطفل هي مجموعة من الإجراءات والأطر التي تمنع حدوث الإساءة للطفل، واستغلاله، وإهماله، بالإضافة إلى العنف الذي يؤثر على نفسية الطفل."

المطلب الثاني : الجريمة السيبيرانية.

الفرع الأول: تعريفها.

" هي كل عمل أو امتناع عن عمل يأتيه الإنسان إضرارا بمكونات الحاسب المادية و المعنوية و شبكات الاتصال الخاصة به، باعتبارها من المصالح و القيم المتطورة التي يحميها القانون"، وبالرجوع إلى التشريع الجزائري نجده لم يستقر على استخدام مصطلح واحد للدلالة على هذه الجرائم حيث سماها بموجب القانون 04-15 المتضمن قانون العقوبات بجرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، ثم بموجب القانون 09-04 المتعلق بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و مكافحتها، استخدم مصطلح الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال للدلالة على هذه الجرائم.

 وعرفها بأنها: جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المحددة في قانون العقوبات وأي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية أو نظم الإتصالات الإلكترونية (المادة 01  من القانون 09-04 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحها).

الفرع الثاني : خصائصها و صورها.

أولا : خصائصها.

1-جرائم ترتكب بواسطة الأجهزة الإلكترونية كالحاسب الآلي والهواتف الخلوية

-       جرائم خفية: لا تكتشف بسهولة بسبب مهارات المجرم الفنية والعلمية.

-       جرائم سريعة التنفيذ: أي لا تطلب الإعداد قبل التنفيذ.

-       جرائم عن بعد: الجاني يستطيع تنفيذ الجريمة وهو في دولة بعيدة عن المجني عليه.

-       جرائم عابرة للحدود: لا تعرف الحدود الجغرافية للدول.

-       جرائم صعبة الإثبات: بسبب عدم ترك أثر بعد ارتكابها، تحتاج لخبرة فنية، وتعتمد على مستوى ذكاء عالي جدا.

-       جرائم ناعمة: عكس الجرائم التقليدية فهي لا تحتاج للجهد العضلي والعنف.

ثانيا: صورها.

1-  الاعتداء السبيراني على معطيات الحاسب الآلي.

2-   الاعتداء السبيراني على حرمة الحياة الخاصة.

3-  الاعتداء  السبيراني على حقوق الملكية الفكرية.

4-  النصب والاحتيال السبيراني.

5-  الانتحال والتغرير السبيراني.

6- الإبتزاز السيبيراني.

7-  التصنت السبيراني.

8-  السطو السبيراني على أموال البنوك.

9-  الاعتداء السبيراني  والاتجار بالبشر وبالمخدرات.

10-الاعتداء السبيراني  على الأمن.

المبحث الثاني: الآليات القانونية لحماية الطفل من خطر الجريمة السبيرانية

المطلب الأول: سلبيات التقنية الحديثة و الإنترنت على الطفل وحمايته من أضرارها

الفرع الأول: سلبيات التقنية الحديثة والإنترنت على الطفل

أولا: الجانب النفسي

1-الأمراض النفسية كالانطواء.

1-الاكتئاب.

2-ضعف التركيز.

3-البعد عن العائلة و الأصدقاء.

4-التعرض للتنمر: كالإقدام على الانتحار.

ثانيا: الأضرار الجسمية

1-آلام العمود الفقري والرقبة.

2-مشاكل في النظر والأسنان.

3-السمنة المفرطة.

4-الإدمان الذي يؤدي لمحاولة الانتحار.

ثالثا : فيروسات الحاسوب و برامج التجسس.

سرقة البيانات الشخصية والتجسس عليها.

رابعا: الانترنت كفضاء جنسي للأطفال

سهولة الوصول للمواقع السيئة: ذلك لوجود الكثير من الإعلانات.

خامسا: وقوع الكثير من الأطفال ضحية جرائم الابتزاز والسرقة والتضليل وترويج المخدرات.

سادسا: انتشار فكرة العمل عن بعد والترويج والتسويق لشركات وهمية.

هذه الفكرة ظهرت وقت تفشي فيروس كورونا، كحل إيجابي للحد من انتشار المرض، ولكن ظهر شق سلبي وهو إنشاء شركات وهمية تقوم بوضع خدمات وتطلب من الزبون الدفع عن طريق حساب البريد، فيتفا جئ الزبون بعدم وصول طلبه ويذهب ماله لمصدر مجهول، ثم تختفي هذه الشركة أو الصفحة دون أي أثر.

تستهدف الأطفال عن طريق وضع منشور على صفحة الفيسبوك، إعلان عن مشروع مربح من المنزل، عمل عن بعد، يحتاج فقط لحساب فيسبوك، لا يهم السن ولا الشهادة ولا الخبرة في المجال، يطلب منك كتابة عبارة: "تم" أو"مهتم(ة)"، ولتفاصيل أكثر سنرسلها في الخاص، ثم يقوم الطفل بمراسلة الصفحة للتفاصيل حول العمل، يقوم ذلك الشخص بغسل أفكاره، وتقديم له وصف جيد للعمل، وشروط مغرية: كأنها شركة منتجات طبيعية، لها وجود فعلي، التدريب مجاني لبدئ العمل، لا تحتاج لميزانية لبدئ مشروعك، لا يهم المستوى الدراسي، البيع مباشر،  كل مخاوفك و أسئلتك سنجاوب عليها، الربح الذي ستتقاضاه في خمس سنوات ستصبح أفضل من شخص عمل في وظيفة لمدة 30 سنة، لا تضيع الفرصة لتغيير حياتك ، أنت مهمتك تقتصر على وضع منشور في حسابك  فقط، أي تسويق للشركة وللصورة وجلب زبائن، ومتدربين جدد وتدريبهم للعمل ، والشركة مهمتها، توصيل الطلب لباب المنزل، وهي التي تتكفل بكل الأمور الأخرى.

حتى في الأخير نجد أن الشركة وهمية لا وجدود لها، غايتها من الأول سرقة الأموال   أو هدفها من الأول الاستثمار بطريقة غير مباشرة، ويصبح الطفل دون وعي ولا إدراك عضو في شركة نصب واحتيال، وشريك في جريمة إلكترونية.

سابعا: وقوع الأفراد تحت التأثير الفكري والثقافي والتقليد الأعمى للأفكار الغربية.

ثامنا: انتشار تطبيقات تنشر الفساد الأخلاقي

كانتشار تطبيق التكتوك، وتصفح الطفل لبعض حسابات الأشخاص والذين ينشرون محتوى سيئ عليه، باعتباره تطبيق لا يخضع للمراقبة من طرف الدولة عكس باقي دول العالم الأخرى.

الفرع الثاني: حماية الطفل من أضرار التقنيات الحديثة

أولا: تحديد وقت لاستعمال الأطفال لهذه الأجهزة الذكية

يكون ذلك بإشراف من الأولياء(الأب، الأم)، وذلك كمكافأة للطفل عن عمل جيد أو سلوك جيد قام به، تحصله على علامات عالية، ترتيب كتبه المدرسية، ألعابه، غرفته. لكن تحديد ماذا يستعملون بالضبط ومنعهم من استعمال الإنترنت والدردشة ومواقع التواصل الاجتماعي.

ثانيا: قيام الآباء بنشاطات

يراقب الآباء أطفالهم ويلاحظون ما يحبون وما يكرهون وهواياتهم واهتماماتهم وعلى هذا الأساس، ينظمون جدول فراغ الطفل بالنشاطات التي يحبها كالرسم، الصناعات اليدوية، تعلم اللغات الأجنبية، تركهم يعبرون على أفكارهم وذلك ليعتاد الطفل على مشاركة تفاصيل يومه مع عائلته، تسجيلهم في دورات تدريبية كالسر وبان، كونه ليس مجرد تعلم للحساب الذهني بل لتطوير عقل الطفل وتنمية مهاراته.

ثالثا: وقت النوم

النوم الصحي مهم للطفل، يجب عدم ترك الأطفال ينامون في وقت متأخر والأجهزة الإلكترونية بحوزتهم في هذه الأثناء، (باعتبار بعض الأولياء يشترون الأجهزة الذكية مخصوصا ليرتاحوا من ضجيج ومشكلة صعوبة تنويم الأطفال).

المطلب الثاني: الآليات الإجرائية لحماية الطفل من خطر الجريمة السبيرانية

الفرع الأول: موقف المشرع الجزائري من الجريمة السبيرانية

أولا: قانون رقم 12-15 المتعلق بحماية الطفل.

المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 12-15 المتعلق بحماية الطفل، يهدف من خلاله إلى تحديد قواعد وآليات لحماية الطفل.نص المشرع في الباب الثاني من هذا القانون على حماية الطفل في خطر، وذلك من خلال الحماية الإجتماعية له، من خلال وسائل وقائية عامة كالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، الحماية الإجتماعية على المستوى المحلي،  نستطيع تدعيمها بوسائل أخرى كالأسرة والمدرسة، كما توجد وسائل وقائية خاصة،كالحماية القضائية، ويمكن تدعيمها بالشرطة العلمية والإدارة المركزية، الهيئة الوطنية لوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والإتصال.

ثانيا : قانون العقوبات.

   المشرع الجزائري كغيره من المشرعين الآخرين قام بالتعديل على قانونه لمواكبة التطورات الحاصلة، بموجب القانون 04-15المؤرخ في 10نوفمبر 2004، ثم بموجب القانون 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 0620، "منها الدخول والبقاء عن طريق الغش فيكل أو جزء من منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات، أو الإدخال عن طريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية أو الإزالة أو التعديل بطريق الغش لبعض المعطيات، أو في حالة تصميم أو بحث أو تجميع أو توفير أو نشر أو الاتجار في معطيات مخزنة أو معالجة أو مرسلة عن طريق منظومة معلوماتية أو حيازة أو إفشاء أو نشر الجرائم السبيرانية وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري 117 أو استعمال المعطيات بطريق الغش،كما تشدد العقوبة في حالة حذف أو تغيير المعطيات، أو تخريب نظام اشتغال المنظومة".

المشرع اكتفى بالنصوص العقابية التقليدية التي لا تتوافق مع طبيعة الجرائم السبيرانية ولا تتماشى مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وحظر القياس، جرم أيضا بموجب المواد 303 مكرر إلى 303 مكرر 03.

ثالثا : قانون الإجراءات الجزائية.

   المشرع الجزائري، قام باستحداث مجموعة من الإجراءات الجزائية الخاصة، التي تواكب التطور الحاصل في العلم الافتراضي، كاعتراض المراسلات والتقاط الصور، وتسجيل الأصوات، سمح بها لمقتضيات التحري والتحقيق.

رابعا : صدور القانون 04-09 المتعلق القانون للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والإتصال ومكافحتها:

 سن المشرع هذا القانون للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والإتصال ومكافحتها، "ان كان تجسيد بنوده على ارض الواقع مازال ضعيفا إلى حد الساعة نتيجة إهمال الجوانب التقنية الكفيلة بتصنيف هذه الجرائم وفي تحديد العقوبة المناسبة في حق مرتكبيها، حيث تقتصر العقوبات في غالبية الأحيان على الغرامة المالية فقط".


1-  القوانين اللاحقة المدعمة للقانون 09-04 للحد من الإجرام السبيراني.

2-  القانون 18-04 المتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية: المشرع الجزائري استحدث آليات لمواجهة الجرائم المتعلقة بالعالم الافتراضي كاستحداث سلطة ضبط.

3-  القانون 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي: وضع المشرع مجموعة آليات يمكن إيجازها في:

  •  تحريم الاعتداء على المعطيات ذات الطابع الشخصي.
  •  الجرائم التي ترتكب خارج الإقليم الجزائري من طرف شخص جزائري أو أجنبي تختص بمتابعتها الجهة القضائية الجزائرية.
  •  تحت إشراف وكيل الجمهورية يمكن تأهيل أعوان رقابة للقيام ببحث ومعاينة الجرائم المتعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي.
  •  وضع مجموعة التزامات ملقاة على عاتق المسؤول عن المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي.

الخاتمة:

نخلص في نهاية هذه الورقة البحثية إلى مجموعة من النتائج والتوصيات:

-       لا يوجد تعريف واحد للجريمة السبيرانية كونها في تطور مستمر.

-      هذا النوع من الجرائم لا تحدها حدود ولا تحكمها جغرافيا.

-      مرتكبي هذه الجرائم يمكنهم إخفاء ممارساتهم بكل احترافية مما يصعب من مهمة معاقبتهم .

-      لا يمكن للتحريات التقليدية من الحصول على الدليل الرقمي.

-      من خلال خصائص الجريمة السبيرانية نجد أنها تتمتع بطبيعة قانونية مغايرة تماما للجريمة التقليدية.

-      قصور في قوانين التشريع الجزائري أمام هذا النوع من الجرائم المستحدثة.

-   رغم محاولة المشرع الجزائري لمواكبة التطور الحاصل في الجريمة السبيرانية والممارسة على الأطفال باعتبارهم الفئة الأضعف في المجتمع، إلا انه لم يخصها بقانون قائم بذاته للتحكم فيها بصرامة.

-    أحكام التشريع الجنائي الجزائري لا يتضمن أي أحكام خاصة بحماية الطفل من الاستغلال في المواد الإباحية في العالم الافتراضي.

-    المشرع الجزائري أخذ تدابير إجرائية كمبادرة لمحاولة ردع هذه الجرائم التي تتطور كل يوم، من خلال تعديل قانون العقوبات04-05 والذي استحدث قسم خاص بهذه الجرام المواد 394 مكرر إلى 394مكرر 07.

-    كذلك صدور القانون 09-04 الذي تم تخصيصه للقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام و والإتصال، واستحداثه لهيئة وطنية متخصصة في الوقاية من هذه الجرائم ومكافحتها بموجب المادة 13.

-     التعاون بين القانون العام والخاص من أجل تطبيق القانون وردع هذا النوع من الجرائم .

-   القيام بدراسات أكاديمية تواكب الجرائم المستحدثة وبصفة خاصة الجرائم الممارسة ضد الأطفال، لتحديد مدة استخدام الأطفال للإنترنت من طرف المشرع، منع بعض الألعاب والتطبيقات الإلكترونية على الأطفال كما فعلت بعض الدول، وتسليط الضوء على فكرة العمل عن بعد ومخاطرها على الأطفال.

 

قائمة المصادر والمراجع:

    1-القانون رقم 04-09 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.
2-القانون 18-04 المؤرخ في: 10 مايو 2018، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية، الجريدة الرسمية، عدد 27، الصادرة بتاريخ: 13 مايو 2018.
3-القانون 18-07، المؤرخ في: 10 يونيو 2018 ،المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات طابع شخصي،الجريدة الرسمية، عدد 34 ،الصادرة بتاريخ: 10 يونيو 2018.
4-القانون رقم 12-15 المؤرخ في: 28 رمضان عام 1436 الموافق: 15 يوليو سنة 2015 يتعلق بحمـاية الطفــل، الجريدة الرسمية، الجزائر، العدد 39.
5-معجم المعاني.
6-مهدي رضا، الجرائم السبيرانية  وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري، مجلـة إيليزا للبحوث والدراسات، جامعة محمد بوضياف المسيلة (الجزائر)، المجلد06،2021.
7-روان بنت عطية هللا الصحفي المملكة العربية السعودية، جدة، الجـــرائـم السبيرانية ، المجلة الالكترونية متعددة التخصصات، العدد24، 2020.
8- موقع موضوع: https://mawdoo3.Com..