-->

شركة المساهمة البسيطة، تعديل لنصوص القانون أم تكرار للأحكام ! .

حجم خط المقالة

شركة المساهمة البسيطة، تعديل لنصوص القانون أم تكرار للأحكام ! .

 

الباحث : ب. نجيب.

1-   مقدمة .

تعتبر شركة المساهمة البسيطة تنظيم إقتصادي جديد من أجل ترقية قطاع الأعمال وتنميته، سوف يتم معالجة من خلال هذه الورقة البحثية قراءة في مستجدات القانون رقم 22-09 المعدل والمتمم لأحكام القانون التجاري .

حيث نظم المشرع التجاري الجزائري الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية في المواد 544 ومايليها من القانون التجاري في الكتاب الخامس منه، حيث تنص المادة 544 من القانون التجاري على أنه : " يحدد الطابع التجاري للشركة إما بشكلها أو موضوعها .

تعد شركات التضامن وشركات التوصية والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة وشركات المساهمة البسيطة، تجارية بحكم شكلها ومهما يكن موضوعها ".

وتعتبر شركات المساهمة أكثر التنظيمات القانونية القادرة على الوفاء بمتطلبات العصر الحالي من تطور إقتصادي وذلك لقدرتها على تجميع رؤوس أموال ضخمة، كما أنها تحتضن أكبر النشاطات والمشاريع الإقتصادية المؤثرة على إقتصاد الدولة ككل، حيث تشكل هذه الأخيرة عصب الإقتصاد الحديث بإعتبارها شركات أموال تقوم على المشاريع الضخمة وتستوعب الإستثمارات الكبرى التي تعجز باقي الشركات على القيام بها، وهي بذلك تشكل ألية وثقنية هامة للإستثمار ولعل من ساعد شركات المساهمة على لعب هذا الدور هو قدرتها على تجميع رؤوس الأموال الضخمة وذلك بما تطرحه من أسهم وسندات، التي تمتاز بضالة قيمتها ومحدودية المسؤولية فيها.

وبالتالي فإن الجزائر بسياستها الإقتصادية والتنموية الجديدة وتشجيعها للإستثمار أصبحت أرضا خصبة لإنشاء شركات المساهمة البسيطة التي تساهم في الرفع من عجلة الإقتصاد الوطني وهذا ما يستوجب بالضرورة وضع نظام قانوني متكامل يحمي حقوق المساهمين في هذه الشركات وحقوق الغير وكذا يعطي للمستثمرين الثقة اللازمة للإستثمار فيها.

وبهذا فكانت جهود المشرع لإستحداث أنواع جديدة من الشركات التجارية بصدور القانون رقم : 22-09 المؤرخ في 5 ماي 2022، بتكريس شركة المساهمة البسيطة كصنف نوعي جديد من الشركات التجارية وهذا ماجعلنا نبحث في هذه الدراسة عن النظام القانوني بالأخص لهته الشركة .

يكتسي البحث أهمية قانونية وإقتصادية بالغة، فمن الناحية القانونية تعتبر شركة المساهمة البسيطة شركة حديثة العهد حيث شكلت ثورة قي قانون الشركات نظرا للأهداف التي يرمي إلى تحقيقها المشرع الجزائري من ورائها، بالتالي ساهمت المرونة التي أضفاها عليها وتخويله للشركاء حرية تنظيمها وتسييرها في إحياء الطابع التعاقدي للشركة من جديد بعد أن طغت فكرة الشركة نظام، ومن تم فإن دراسة هذا الموضوع ستمكن من إستشراف مستقبل تطور قانون الشركات، وماكان سيشهد ردة نحو مبادئ سلطان الإرادة والحرية التعاقدية أم تقدما نحو التعقيد والصرامة .

أما من الناحية الإقتصادية هو مرونة وبساطة شركة المساهمة البسيطة وجعلها نواة إقتصادية مهمة في التعاون والتقارب فيما بين الشركات وتقنية في يد مجموعات الشركات لإعادة تنظيم هيكلتها الداخلية، مما سينعكس إيجابا على جدب الإستثمارات الأجنبية إلى التراب الوطني ومكافحة هجرة الشركات القابضة إلى دول تتميز قوانينها بالصيغ المرونة التشريعية .   

من هذا المنطلق يتباذر إلى الذهن الإشكالية التالية : فيما تكمن غاية المشرع الجزائري في حصرية تأسيس شركة المساهمة البسيطة للشركات الحاصلة على علامة مؤسسة ناشئة فقط ؟ .


2. تكوين شركة المساهمة البسيطة  


يتم التطرق إلى كيفية تأسيس شركة المساهمة البسيطة حيث أنه يعتبر المشرع الفرنسي البذرة الأولى على إستحداث هذه الطائفة الجديدة من الشركات التجارية، وذلك بصدور القانون رقم 94 – 1 المؤرخ في 3 جانفي 1994 التي تبنى شركة الأسهم المبسطة وجعل تمتعها بنطاق محدود مصمم كهيكل للتعاون بين المؤسسات يتناسب مع إنشاء فروع مشتركة بينها.
أما بالرجوع إلى المشرع الجزائري فتجسد العمل بأحكام شركة المساهمة البسيطة في القانون الجزائري بصدور القانون رقم : 22-09، حيث نصت المادة 03 منه على تتميم الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الخامس من الأمر رقم 75- 59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، بقسم جديد عنوانه " شركة المساهمة البسيطة "، يتضمن القسم المعني أحد عشر ( 11) مادة تتعلق بأحكام شركة المساهمة البسيطة .

2.1 الشروط الموضوعية الخاصة بشركة المساهمة البسيطة

إن دراسة الموضوع بالإعتماد على القانون الجزائري لوحده ستكون قاصرة عن توضيح الصورة وإيجاد كل الحلول خاصة فيما يتعلق بشركات المساهمة البسيطة والنظرة الجديدة لها بإعتبار أن القانون يعتبر فتي في هذا المجال، مما يحتم علينا الإستعانة بقوانين وتشريعات أخرى خاصة تلك التي لها إرث كبير فيما يخص هذه الشركات .

1.1.2 عدم اللجوء العلني للإدخار في شركة المساهمة البسيطة :

          ينسجم شرط المنع من دعوة الجمهور للإكتتاب مع الطابع المغلق الذي تتسم به شركة المساهمة المبسطة، لأنه يمكنها من الإستجابة لهدف المشرع من وراء إحداثها، الذي يتجلى في الرغبة وضع إطار قانوني مغلق لتنظيم التعاون بين عدد محدود من المقاولات ذات حجم معين وليس لتعبئة مدخرات العموم وإستقبال رؤوس الأموال . حيث تبقى مخلصة لتصور الذي أخرجها إلى الوجود والذي فيه تقنية هيكلية للمجموعات وليس تقنية لتمويل المقاولات .
و طبقا لنص المادة 715 مكرر 139 من القانون 22-09 المعدل والمتمم للقانون التجاري التي تنص على أنه : " يحظر على شركة المساهمة البسيطة اللجوء العلني للإدخار أو طرح أسهمها في البورصة "، ومن هذا المنطلق نجد الدور المنوط بشركة المساهمة البسيطة والحرية التعاقدية التي يحظى بها شركاؤها في تنظيمها وتسييرها لهذا المشرع التجاري تدخل ليمنعها من دعوة الجمهور إلى الإكتتاب ليشكل بذلك هذا المنع شرطا جوهريا ينبغي أن تنصاع له الشركات الراغبة في تأسيس شركة مساهمة بسيطة فيما بينهم .
يعتبر منع شركة المساهمة المبسطة من الإكتتاب، أداة تدعيم الطابع الشخصي الذي تقوم عليه ككل، وكذا الطابع الذي يسود بين الشركاء لأن العدد قليل منهم يسمح بالتفكير وبالتطلع على العلاقات المقيدة للحرية التي يمكن ترسيخها عبر إطارات قانونية مبتكرة يسهل قبولها، متميزة عن تلك القواعد التي تطلبها حماية العموم عند الدعوة إلى الإكتتاب وهذا ما تجسده عمليا الإتفاقات والشروط المتعلقة بالأسهم، وعليه فإن تقيد الشركة من منع دعوة الجمهور للإكتتاب يقابله مجموعة من الإكراهات التي تكون غير ملائمة لسوق المالي ويتعارض مع مبدأ السوق ويعيق شرط التداول للأسهم في ظل التساوي مع الحرية الممنوحة لهم من خلال النظام الأساسي للشركة ومن أجل تنظيم كل حالة وتكيفها وفقا للمقتضيات والظروف التي تنسجم مع التوحيد والتنسيق بالسوق المالي .

2.1.2 عدم تحديد حد أدنى لرأسمال شركة المساهمة البسيطة.

يلاحظ من خلال إستقراء المادة 715 مكرر 134 والمادة 715 مكرر138  من القانون 22-09 السالف الذكر خضوع تقدير رأسمال شركة المساهمة البسيطة لإتفاق شركائها أو لرغبة الشريك المساهم الوحيد في حالة شركة المساهمة البسيطة ذات الشخص الوحيد، ليحدد رأس مال الشركة التي تم تأسيسها في قانونها الأساسي .
حيث أنه يجد موقف المشرع الجزائري القاضي بعدم تحديد حد أدنى لرأسمال شركة المساهمة البسيطة تبريره القانوني في تأثر هذا الأخير بما عرفتها المسألة من تطور في التشريع الفرنسي بداية بالقانون رقم 94 -1 المؤرخ في 3 جانفي 1994، قبل أن يتم تعديله بمقتضى قانون التنظيمات الإقتصادية NRE الصادر في 15 ماي 2001 . حيث حصر المشرع الفرنسي حق تأسيس شركة الأسهم المبسطة في الأشخاص المعنوية ذات رأسمال يفوق مليون ونصف مليون فرنك فرنسي، وبالرجوع إلى أحكام القانون التجاري الفرنسي نجده قد حدد الحد الأدنى لرأسمال شركة الأسهم المبسطة في ما لا يقل عن 37 ألف اورو وذلك بمقتضى المادة 224 -2 من القانون التجاري الفرنسي والتي أحالت عليها الفقرة الثالثة من المادة 227 -1 من القانون التجاري الفرنسي .

أما عن الاثار المترتبة على منع شركة المساهمة المبسطة من الدعوة إلى الإكتتاب هو وجوب معاملتها كشركة المساهمة التي لا تدعو الجمهور إلى الإكتتاب، لكن سرعان ما تراجع المشرع الفرنسي عن موقفه القاضي بالمساءلة الجنائية لمسيري شركة الأسهم المبسطة نتيجة الإخلال بأحكام المادة L.227-2 من القانون التجاري الفرنسي فنجد نص المادة الرابعة من القانون رقم 2019-744 يقضي بإلغاء المادة L.244-3 من القانون التجاري الفرنسي . ليتمسك المشرع الفرنسي بفكرة عدم تحديد الحد الأدنى لرأسمال شركة الأسهم المبسطة في أخر تعديل للمادة L.227-1  بموجب القانون رقم 2019 – 744، السالف الذكر .

3.1.2 عدم إشتراط حد أدنى لعدد الشركاء

يلازم فكرة العقد كأساس لقيام الشركة ركن تعدد الشركاء كشرط لقيامها، وذلك لأنه فضلا عن ضرورة توافر شخصين أو إرادتين على الأقل لإبرام عقد الشركة وتأسيسها، وأحيانا أكثر من ذلك ويقصد بتعدد الشركاء وجود أكثر من شخص يملك حصة أو أكثر في رأس مال الشركة وهذا هو الأصل، والإستثناء وجود شخص واحد يملك جميع حصص الشركة.

حيث نجد أن المشرع الفرنسي حصر تأسيس شركة الأسهم المبسطة في نطاق ضيق، حيث قصره على الشركات وأقصى بذلك الأشخاص الطبيعيين الفاعليين في مجال الإقتصاد والتجارة والصناعة ما عرضه لإنتقادات عديدة وجهت له من طرف الفقه الفرنسي بالدرجة الأولى .

كما تم تأكيد تأسيس شركة المساهمة البسيطة من طرف شخص واحد في متن المادة 715 مكرر 133 من القانون رقم 22-09، السالف الذكر، فتسمى شركة المساهمة البسيطة ذات الشخص الوحيد، مع إنفراد المشرع الجزائري بالنص على أن تنشأ شركة المساهمة البسيطة حصريا من طرف الشركات الحاصلة على علامة " مؤسسة ناشئة ".

2.2 الشروط الشكلية لتأسيس شركة المساهمة البسيطة

        بالرجوع إلى النصوص المنظمة لشركة المساهمة البسيطة نجد أن المشرع لم يتطرق فيها إلى الشروط الشكلية اللازمة لتأسيسها ولكن بإعمال مبدأ الإحالة إلى القواعد العامة فطبقا لنص المادة 418 من القانون المدني فإن الكتابة شرط لإنعقاد عقد الشركة وإلا كان باطلا سواء تعلق الأمر بالشركات المدنية أو التجارية، والمشرع لم يصرح بنوع الكتابة ( رسمية أو عرفية ) في الشركات المدنية في حين إشترط الكتابة الرسمية في الشركات التجارية طبقا لنص المادة 545 /1 من القانون التجاري  نظرا لخطورة هذا العقد .

والكتابة في الشركات المدنية هي شرط لصحة العقد لا مجرد وسيلة للإثبات بينما في الشركات التجارية فهي شرط لصحة العقد والإثبات معا.

ووفقا لنص المادة 418/2 من القانون المدني فإنه أيا كانت الشركة ( مدنية أو تجارية ) فإنه لا يجوز أن يحتج الشركاء قبل الغير بهذا البطلان الناتج عن عدم الكتابة، ولا يكون له أثر فيما بينهم إلا من اليوم الذي يقوم فيه أحدهم بطلب البطلان، وبالرجوع على نص المادة 548 من القانون التجاري التي تقضي بأنه : " يجب أن تودع العقود التأسيسية والعقود المعدلة للشركات التجارية لدى المركز الوطني للسجل التجاري وتنشر حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات وإلا كانت باطلة " .

ونجد المادة 549 من القانون التجاري تقضي أن القيد في السجل التجاري حتى تتمتع الشركات التجارية بالشخصية المعنوية على عكس الشركات المدنية التي تتمتع بالشخصية المعنوية بمجرد تكوينها أي دون شرط القيد .

1.2.2 تبسيط تأسيس شركة المساهمة البسيطة

يعتبر القانون رقم 99 – 587 المؤرخ في 12 جويلية 1999 والمتعلق بالإبتكار والبحث بداية التطور الحقيقي في تنظيم شركات الأسهم المبسطة في القانون الفرنسي حيث قضت المادة 3 منه بتعديل أحكام المادة 262 /1 من القانون رقم 66-537 المؤرخ في 24 جويلية 1966 والمتعلق بالشركات التجارية والسماح بتأسيس هذا النوع من الشركات من طرف كل الأشخاص طبيعية كانت أو معنوية.

وبالتالي تعتبر شركة المساهمة البسيطة من الاليات القانونية المساهمة في تنظيم وتطوير عالم التجارة والأعمال، إذ تشكل أداة للنظام الرأسمالي في دول ذات النهج الليبرالي لإستقطاب الإدخار وتوجيهه نحو الإستثمار وقد أقر المشرع الجزائري لكل نوع من أنواع الشركات نظاما قانونيا يراعي من خلال خوصصته كل واحدة، وأهميتها في خلق النمو الإقتصادي .

وطبقا لنص المادة 715 مكرر 133 من القانون 22-09 السالف الذكر التي تنص على أنه : " شركة المساهمة البسيطة هي الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ماقدموا من حصص .

يمكن أن تؤسس شركة المساهمة البسيطة من طرف شخص واحد أو عدة أشخاص طبيعين و أو / معنويين .

إذا كانت شركة المساهمة البسيطة لاتضم إلا شخصا واحدا فإنها تسمى شركة المساهمة البسيطة ذات الشخص الوحيد .

تنشأ شركة المساهمة البسيطة حصريا من طرف الشركات الحاصلة على علامة - مؤسسة ناشئة - " .

2.2.2 تحديد مصلحة شركة المساهمة البسيطة

إذا كان الإعتبار الشخصي هو العنصر الذي يميز شركة المساهمة المبسطة المكونة بين الشركات عن باقي الشركات التجارية، فإن المصلحة داخلها هي الأساس في تحديد الصلاحيات والقرارات التي تتخذ من طرف الشركاء بها، حيث من الأسس التي تمثل المصلحة بها إذ نجد الأغلبية التي تتخذ بها هذه القرارات من قبل الشركاء جماعيا وفق النظام الأساسي الخاص بها، أي هنا يظهر لنا مايصطلح عليه بالمصلحة الإجتماعية التي فرضت على أجهزة الشركة لكي تعمل على عدم إستيناد على المصلحة الشخصية بل الأغلبية المتخذة في إتخاذ القرارا ت وعدم الإضرار بالأقلية.

ولهذا وجب حماية مصلحة الشركة عن مصلحة المساهمين بها، حتى ولو تعلق الأمر بالأغلبية الأشخاص المكونين لها فإنه وجب تحقيق نوع من الإستقلالية بين مصلحتها ( شركة المساهمة البسيطة ) ومصلحة الشركاء ولا تتحقق هذه المصلحة إلا بفصل بين الذمة المالية في الشركة عن الشركاء المكونين لها .

وإن هذه المصلحة التي تقترن عادة بحجم الشركاء في الشركة فإنها لا تقدر بما يمتلكونه بها من الحصص سواء كانت في الشق النقدي أو الشق العيني بل المصلحة كمفهوم هي أكثر تعقيدا ولا يمكن تقديرها بكيفية سليمة ولا التعرف عليها بطريقة كاملة إلا إذا وجهنا نظرنا إلى ماهو أبعد وأعمق في ظروف تأسيس الشركة وفي غرضها وكذلك في غاياتها الإقتصادية والإجتماعية، وفي ضمان أبعاد المستقبل وأفاق النجاح وكذا في علاقاتها مع باقي المقاولات.

3. تسيير شركة المساهمة البسيطة  

يمكننا القول بأن شركة المساهمة البسيطة تجمع أثناء حياتها بين ماهو نظامي وماهو عقدي، بشكل لايمكن من خلاله الإستغناء عن أحدهما أو تناوله بمفرده دون أن تكون الدراسة قاصرة، فعلاقة هذين الطابعين هي علاقة تكامل، فما لم ينظمه المشرع في الأحكام الخاصة بهذه الشركة يرجع فيه الأمر إلى الأنظمة الأساسية لتسده وتكمل النقص الحاصل في التشريع، وما فرض المشرع ضرورة إحترامه فلا يمكن للشركاء الإتفاق على مخالفته، ينبغي التأكيد على أن حياة شركة المساهمة البسيطة يعرف فيها الطابع النظامي تراجعا كبيرا لصالح الطابع التعاقدي الذي نال فيها الحظ الأوفر، خصوصا عندما يتعلق الأمر بتسيير الشركة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بتسيير الشركة وهو مايمكن ملاحظته من خلال الفقرة الأولى من المادة 715 مكرر 137 من القانون 22-09 التي تنص :" تحدد القرارات التي يجب أن تتخذ جماعيا من طرف المساهمين في القانون الأساسي للشركة".

وهذا عكس ما هو متعارف عليه في شركة المساهمة التي يطغى عليها الطابع النظامي حتى أثناء حياتها، بحيث تسيطر الشركة على إرادات الشركاء وتصبح مسيرة بفكرة الأغلبية التي تتجاوز بشكل كبير ميكانيزمات واليات الفكرة الكلاسيكية للعقد.

ويرجح الفقه القانوني علة هذا التراجع الذي يعرفه الطابع النظامي لصالح الطابع التعاقدي هو رغبة المشرع في تجنب الشكليات الصارمة والإجراءات المعقدة التي تهيمن على تنظيم وتسيير الشركات، وخاصة منها شركة المساهمة، لذا قد إقتدي من المشرع الفرنسي في وضع أمر تسيير وتنظيم شركة المساهمة البسيطة تحت تصرف الحرية التعاقدية للشركاء مع فرضه لبعض القيود التي تكبح نسيبا هذه الحرية، بناءا على ذلك سوف يتم التطرق إلى كيفية تنظيم السلطات داخل شركة المساهمة البسيطة ونقصد بالتحديد سلطتي الإدارة والرقابة بإعتبارهما أهم السلطات التي من شأنها أن تضمن الفاعلية للشركة.

ويقوم نظام الشركات عموما، وشركة المساهمة البسيطة على وجه الخصوص، على نوعين من السلطات، سلطة الإدارة وسلطة التسيير التي تعتبر المحرك الأساسي لعجلة نشاط الشركة .

3.1 أجهزة التسيير


   يلعب الطابع المختلط دورا جوهريا وجد بارز في تنظيم السلطات داخل شركة المساهمة البسيطة، ويتفاوت تأثير العنصرين المشكلين له ( أي عنصر الطابع النظامي وعنصر الطابع التعاقدي ) حسب كل سلطة على حدة .

ويقوم النظام القانوني للشركات عموما، ولشركة المساهمة البسيطة على وجه الخصوص، على نوعين من السلطات، سلطة الإدارة والتسيير التي تعتبر المحرك الأساسي لعجلة نشاط الشركة عن طريق إدارة شؤونها الإدارية والمالية والإجتماعية وكذا السياسية على المستوى الوطني والدولي.

1.1.3 حرية إتخاذ القرارات بصفة جماعية كأصل

تنص الفقرة الأولى من المادة 715 مكرر 137 من القانون رقم 22-09 السالف الذكر على أنه : " تحدد القرارات التي يجب أن تتخذ جماعيا من طرف المساهمين في القانون الأساسي للشركة " .

إذن القاعدة العامة بشأن القرارات الجماعية هي مبدأ الحرية التعاقدية في تحديدها بمقتضى القانون الأساسي للشركة وفق ما تم الإتفاق عليه كل من المشرع الجزائري ونظيره الفرنسي الذي نص في أحكام المادة L.227-9  من التقنين التجاري الفرنسي على أنه : " يحدد في القانون الأساسي للشركة القرارات التي يجب أن يتخذها الشركاء جماعيا وفق الشروط والأشكال التي يقدمونها" .

مبدئيا تشكل المادة 715 مكرر 137 من القانون رقم 22-09 المذكور أعلاه في فقرتها الأولى الإطار القانوني الذي تنتظم من خلاله هذه القرارات الجماعية، فنجدها تضع مبدأ عاما يتعلق بحرية الشركاء في تحديد القرارات التي يرون وجوب إتخاذها جماعيا، أما الفقرة الثانية حددت إستثناءات تحد من هذه الحرية، حيث فرضت ضرورة إتخاذ بعض القرارات جماعيا .

لكن بتعميق البحث في هذه النقطة نجد أن القرارات الجماعية لا تقتصر على هذه المادة فقط، بل توجد ثمة قرارات أخرى متفرقة، إحداها منصوص عليها في الأحكام الخاصة بشركة المساهمة البسيطة، وبعضها الأخر موزع على قانون الشركات وقانون الإلتزامات والعقود، بإعتبار هذين الأخيرين بمثابة الشريعة العامة التي تحكم شركة المساهمة البسيطة في حالة وجود مبدأ الملائمة .

2.1.3 التنظيم القانوني للقرارات المتخدة بصفة جماعية كإستثناء

بالرجوع إلى الفقرة الثانية من المادة 715 مكرر 137 من القانون رقم 22-09 المعدل والمتمم للقانون التجاري فنجدها تستثني بعض القرارات الجماعية من الخضوع للتحديد الإتفاقي من طرف الشركاء فتنص على أنه : " غير أن قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية المتعلقة بزيادة وإستهلاك وتخفيض الرأسمال والإدماج والإنفصال وحل الشركة وتحويلها إلى شكل اخر وتعيين محافظي الحسابات والحسابات السنوية والأرباح، يجب أن تتخذ جماعيا من طرف المساهمين وفقا للكيفيات المحددة في القانون الأساسي للشركة " .

نجد أن المشرع الجزائري إكتفى بتحديد القرارات الواجب إتخاذها جماعيا دون تحديد الأغلبية المتطلبة، مما يستنتج أن المشرع قد ترك الحرية للشركاء في تحديدها .

حيث أن هذه الأغلبية قد تكون إما أغلبية بسيطة، والتي تتعلق بالقرارت الخاصة بالسير العادي للشركة، وذلك من قبيل منح ترخيص لعملية معينة كالبيع أو القرض أو الكفالة، أو المصادقة على الحسابات السنوية وغيرها، أو أغلبية بنسب خاصة أو مؤهلة، كأغلبية الثلثين أو أغلبية ثلاث أرباع أو غيرها، وتفرض هذه الأغلبية عادة إتخاذ قرارات إستثنائية تؤثر على مسار الشركة، ومرد ذلك أن الشركاء قد يرون أحيانا أن الأغلبية البسيطة لا تكفي لإلزامهم جميعا فيرغبون في الحصول على موافقة الكل على القرار الجماعي المزمع إتخاذه من أجل ممارسة رقابة فعالة على سير الشركة .

ويرى أحد الفقهاء الفرنسيين، أنه لايوجد هناك مايمنع الشركاء من أن يفرضو بمقتضى النظام الأساسي إمكانية إتخاذ بعض القرارات بواسطة أقلية كالقرار المتعلق بعزل أحد المسيرين مثلا، علاوة أنه من المستساغ منح أحدهم حق(الفيتو) أو النقض أو الإعتراض أو الحق في تنفيذ القرار.

حيث يستلزم المشرع الجزائري طبقا للفقرة السابقة أن تتخذ القرارت المعنية جماعيا من طرف المساهمين مع وجوب إستشارة الجميع والملاحظ إعتمد المشرع مصطلح " المساهمين " بدل كلمة " الشركاء " التي وردت في صياغة المادة L.227-9 من القانون التجاري الفرنسي .

 

2.3 أجهزة الإدارة :

بالنسبة لسلطة الإدارة داخل شركة المساهمة البسيطة، يلاحظ أن المشرع لم يفرد لها نصوصا كثيرة في أحكام القانون التجاري لاسما القانون رقم 22-09 السالف الذكر، ويجد هذا تفسيره في أن هذا الأخير أسند مهمة تنظيم هذه السلطة للشركاء، إذ سمح لهم بوضع هيكلة إدارية محكمة للشركة، وتحديد سلطات وإختصاصات كل أجهزتها، وشروط تكوينها وإدارتها، إضافة إلى تعيين وعزل أعضائها، ولم يقيد هذه الحرية سوى بقيد واحد يتجلى في إلزامية تعيين رئيس يمثل الشركة تجاه الغير، وهو مايعبر بوضوح على طغيان الطابع التعاقدي على تنظيم سلطة الإدارة في هذه الشركة .


.2.31 الوضعية الفردية لرئيس شركة المساهمة البسيطة

        يقصد بالتمثيل عموما التصرف بإسم ولحساب الشركة، وتعهد هذه السلطة في شركة المساهمة البسيطة بصفة قانونية إلى الرئيس الذي يعتبر المسؤول الوحيد عن كل الأخطاء أثناء مزاولته لهذه السلطة، حيث أن المشرع الجزائري ألزم الشركاء وجوبا بتعيينه في النظام الأساسي للشركة، وهدفه الأساسي هو حماية الغير المتعامل مع الشركة الذي قد يجهل في غياب هذا الجهاز الأشخاص المكلفين بالإدارة.

وتجدر الإشارة إلا أنه يجب أن يحصل تعيين الرئيس الأول بناءا على رضا كافة الشركاء كيف ما كانت طريقة الإختيار، لأن وجود وصحة النظام الأساسي لا يتوفران إلا إذا كان هذا الأخير موقع من طرفهم جميعا .

كما هو معلوم فإن من يملك سلطة التعيين يملك سلطة العزل وبالرجوع إلى شركة المساهمة يكون العزل في أي وقت كان ولأي سبب يتعارض مع قواعد الشركة سواء بالنسبة للمدير العام أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الرقابة، أما بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة الجماعية فإن عزلهم إذا كان السبب غير مشروع فإنه يرتب عن ذلك الحق في المطالبة بالتعويض .

بالرجوع لشركة المساهمة البسيطة يكون العزل في أي وقت كان ولأي سبب يتعارض مع قواعد الشركة، فالمشرع خول للشركاء كافة السلطات والحرية في تحديد قواعد العزل في القانون الأساسي للشركة أو في عقد لاحق وهذا ما من شأنه أن يؤدي إلى الإختلاف في الأحكام المنظمة للعزل في شركة المساهمة البسيطة عن باقي الشركات .

من جهة أخرى يجب التمييز بين مسؤولية الرئيس تجاه الغير ومسؤوليته تجاه الشركة، إذ يعتبر مسؤولا في جميع الحالات تجاه الغير عند إرتكابهم لخطأ منفصل عن مهامه ويرتب مسؤوليته وذلك حماية للغير ولحقوقهم أما إذا إرتكب خطأ تجاه الشركة بإيعاز من الشركاء فهنا من غير المنطقي أن تثار مسؤوليته لأن تصرفاته ليست السبب الوحيد للضرر ومن ناحية أخرى فإن الشركة تلتزم في علاقاتها مع الأغيار حتى بتصرفات الرئيس التي لا صلة لها بغرضها ولايجوز لها أن تحتج في مواجهتهم بذلك، إلا إذا أقامت الدليل على أنهم كانوا على علم بتجاوز التصرف لهذا الغرض أو لم يكونوا ليجهلوه نظرا لظروف ولايشكل مجرد نشر النظام الأساسي دليلا كافيا على سوء نية الغير .


2.2.3 التحديد الإتفاقي لسلطات الرئيس في شركة المساهمة البسيطة.


يتولى رئيس شركة المساهمة البسيطة تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير فيتمتع الرئيس بالسلطات الواسعة لتصرف بإسم الشركة في كل الظروف وفي حدود موضوع الشركة وفي علاقتها مع الغير تكون الشركة ملتزمة حتى بأعمال الرئيس غير التابعة لموضوع الشركة مالم يتبث أن الغير كان يعلم أن العمل يتجاوز هذا الموضوع أو لا يمكنه تجاهله نظرا للظروف، مع إستبعاد كون نشر القانون الأساسي يكفي وحده لتأسيس هذه البنية.

وطبقا لنص المادة 715 مكرر 136 من القانون 22-09 التي تنص على أنه : " يمارس رئيس شركة المساهمة البسيطة أو القائم بالإدارة المعين في قانونها الأساسي كمدير عام أو مدير عام مفوض، صلاحيات مجلس الإدارة أو رئيسه .

وفي حالة شركات المساهمة البسيطة ذات الشخص الوحيد يمارس المساهم الوحيد سلطات الرئيس ويتخذ القرارات الممنوحة لجمعية الشركاء " .

كما يمكن للشركاء في شركة المساهمة البسيطة بمقتضى الحرية التعاقدية التي يتمتعون بها تأطير سلطات الرئيس عن طريق إخضاع بعض القرارات الهامة بالنسبة للشركة بترخيص أولي من طرفهم مثلا، ويتم اللجوء إلى هذا القيد في حالات معينة، كإحالة التي يكون فيها الرئيس من الغير أو عندما يكون مسؤولا تجاه شركاء يملكون غالبية رأس مال الشركة .

كهذا يتمتع الرئيس بسلطات قانونية لايمكن المساس بها تضعه في موقع يقرب من المدير العام في شركة المساهمة لأن كلى منهما يمثل الشركة تجاه الأغيار، ومن أجل ضمان حماية فعالة لمعاملات هؤلاء الأغيار فإن جميع القيود الإتفاقية الواردة في النظام الأساسي التي تحد من سلطة الرئيس لا يمكن للشركة أن تحتج بها في مواجهتهم، سواء كانوا حسني النية أو سيئيها والجزاء الوحيد الذي يمكن تصوره في مثل هذه الحالة هو قيام مسؤولية الرئيس تجاه الشركاء والشركة فقط. 

ويبقى رئيس شركة المساهمة البسيطة سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا ممثلا لهذه الشركة في مواجهة الغير ولا يمكن تقييد سلطاته إلا بإتفاق داخل الشركة نفسها وبين الشركاء أنفسهم .

4. خاتمة:

لقد كانت الفكرة الأساسية التي بنينا عليها موضوع الدراسة هي محاولة إعطاء مقاربات أولية في مجال الشركات، ومفاده حول جدلية تمحور الطبيعة القانونية للشركة عموما، إذ تضاربت الاراء بين إعتبارها عقدا قائم الذات وبين ضرورة النظر إليها كنظام أو كمؤسسة، خصوصا جاءت بمناسبة القانون 22-09 والمعدل والمتمم لأحكام القانون التجاري .

و إن أول ميزة نستشفها من خلال الدراسة هي إعتبار شركة المساهمة البسيطة نوع من الشركات الهجينة التي تجمع بين الطابع النظامي والعقدي في نفس الوقت، مع التأكيد على أن هناك أماكن يهيمن عليها الطابع النظامي وأماكن أخرى يتراجع فيها لصالح الطابع التعاقدي .

حيث يتبين مدى إهتمام السلطات العمومية في ترقية ودعم المؤسسات الناشئة والأفكار الإبتكارية وتحسين نظامهما البيئي، لتمكين تلك المؤسسات من الولوج والإندماج في الحقل الإقتصادي ومسايرة التطورات التكنولوجية بكل أريحية .

من بين أهم التوصيات التي نوجزها هي كالأتي :

أولا : عدم إشتراط تنظيم المؤسسة الناشئة في شكل شركة، نظرا لطول الإجراءات وتعقد الأشكال التي تستلزم تأسيس الشركات نظرا لغياب تقافة الفهم القانوني البحث .

ثانيا : ضرورة تنسيق تدابير دعم وترقية المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة، مع تدابير دعم وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كونهما قطاع واحد من أجل تعزيز فعلية النصوص القانونية وتسهيل تنفيذها .

ثالثا : يكون مفيدا لو تدخل المشرع الجزائري لتوسيع نطاق المرونة التي تتميز بها شركة المساهمة البسيطة، وذلك عن طريق تبسيط الإجراءات الشكلية لتكوين هذه الشركة، لأنه لا يعقل أن يكون التنظيم والتسيير مرنين ويبقى التأسيس والتحويل صارمين وجامدين .

رابعا : لم يوفق المشرع في ضبط التسمية القانونية لهذه الشركة فنجد في القسم الثاني عشر عنوانه " شركة المساهمة البسيطة " في صياغة القانون باللغة العربية في حين أكد على تسميتها بشركة المساهمة المبسطة في الترجمة باللغة الفرنسية وهي التسمية الأكثر دقة مايفرض على المشرع ضرورة إعادة الصياغة باللغة العربية كونها أكثر دقة وإنسجام .

وفي الأخير إن أهم ما يمكن إستنتاجه من وراء هذا الموضوع أن المشرع التجاري الجزائري عند تنظيمه لشركة المساهمة البسيطة قد تبنى الطابعين النظامي والتعاقدي معا، أي أن هذه الشركة ذات طابع مزدوج يجمع بين القواعد التعاقدية والنظامية، ولكن رغم هذه الإزدواجية يجب أن نؤكد على أن الغلبة تبقى للطابع التعاقدي الذي يسيطر على أهم شيء في الشركة وهو مجال الإدارة والتسيير .

5. قائمة المراجع:

1. الكتب :

- أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الإقتصادي، الجزء 4، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2013.
- بابايبة نجيب، حماية الأقلية في شركة المساهمة، مكتبة الدراسات العربية، الإسكندرية، 2022 .
 -عبد الواحد حمداوي، تعسف الأغلبية في شركة المساهمة- دراسة مقارنة، مطبعة الأمنية، الرباط، 2013.
-علال فالي، الشركات التجارية،  الجزء الأول، ط.1، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2016
 -فؤاد معلال، شرح القانون التجاري الجديد، الجزء الثاني، الشركات التجارية، ط.3، مطبعة الأمنية، الرباط، 2009
 -نسرين شريفي، الشركات التجارية، دار بلقيس، ط.1، الجزائر، 2013
- Pierre-louis Perin, l’organisation des pouvoirs dans la société par action simplifiée, Joly, édition 2000, Pratique des affaires, P.287.

2. البحوث الجامعية :

- بن ويراد أسماء، حماية المساهم في شركة المساهمة، أطروحة دكتوراه تخصص قانون الأعمال، جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2016-2017
- زهير بونعامية، الإعتبار الشخصي لشركة المساهمة، أطروحة دكتوراه في الحقوق، قانون الأعمال، جامعة محمد الخامس، أكدار، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، الرباط، 2005-2006
- عزيز مدني، شركة المساهمة المبسطة، رسالة دكتوراه، تخصص قانون الأعمال، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، أكدار، الرباط ، 2002-2003
- ليلى فتح، شركة المساهمة المبسطة في التشريع المغربي والمقارن،  رسالة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني – عين الشق، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، الدار البيضاء، 2005-2006
3. المقال المنشور:
 -المصطفى بوزمان، مفهوم المصلحة الإجتماعية في الشركات التجارية، مجلة القضاء التجاري، العدد5، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2005.
- أرحابيل خالد، الطبيعة القانونية لشركة المساهمة المبسطة في القانون المغربي، مجلة الباحث لدراسات القانونية المعمقة، جامعة إبن زهري أكادير، المغرب، العدد 07، 2018.
 -ظريفة موساوي، عن خصوصيات شركة المساهمة البسيطة، دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، المجلد 17، العدد 01، 2022.
 -عبد الله بن مبارك بن إبراهيم ال بخيتان الدوسري، مدى توافق شركة الشخص الوحيد مع الطبيعة التقليدية للشركة في النظام السعودي ( دراسة مقارنة)، مجلة الشريعة والقانون، العدد 35، 2020، من الموقع التالي:  https://jlr.journals.ekb.eg
 -يس أوداود، صلاحيات الهيئة المغربية لسوق الرساميل في البحث عن المخالفات، مجلة القانون المغربي، العدد 24، سبتمبر 2014.

4.القرارات والقوانين:

- أمر رقم 75 – 58 مؤرخ في 26 سبتمبر 1975، يتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية، عدد 78، صادر بتاريخ 30 سبتمبر 1975، معدل ومتمم .
- أمر رقم 75 – 59 مؤرخ في 26 سبتمبر 1975، يتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية، عدد 101، صادر بتاريخ 19 ديسمبر 1975، معدل ومتمم .
- المرسوم التنفيدي 15 -  111 المؤرخ في 03 ماي 2015 يحدد كيفيات القيد والشطب في السجل التجاري، الجريدة الرسمية، 24، لسنة 2015
المرسوم التنفيذي رقم : 16-136 المؤرخ 25 أبريل 2016 يحدد الكيفيات ومصاريف إدراج الإشهارات القانونية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، الجريدة الرسمية، 27، لسنة 2016
القانون رقم 22-09 مؤرخ في 05 ماي 2022، يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية، عدد 32، الصادرة بتاريخ 14 ماي 2022.
- Loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, JORF, du 26 juillet 1966, www.legifrance.gouv.fr
- Loi n°94-1 du 3 janvier 1994 instituant la société par actions simplifiée, JORF n°2 du 4 janvier 1994, www.legifrance.gouv.fr
- Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, JORF, n°113 du 16 mai 2001, www.legifrance.gouv.fr .
- Loi n° 2008-776 du 4 aout 2008 de modernisation de l’économie, JORF, n°181 du 5 aout 2008, www.legifrance.gouv.fr .
- Loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, JORF n° 167 du 20 juillet 2019 ; www.legifrance.gouv.fr
- Loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche, JORF, n°160 du 13 juillet 1999, www.legifrance.gouv.fr

5.الانترنت :

- مجلة البحوث الفقهية والقانونية، جامعة الأزهر، الموقع الإلكتروني : https://jlr.journals.ekb.eg .
- Journal officiel de la République française، الموقع الإلكتروني : www.legifrance.gouv.fr
- القانون رقم 22-09 مؤرخ في 05 ماي 2022، يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون التجاري، ج.ر عدد 32، الصادرة بتاريخ 14 ماي 2022.
- بابايبة نجيب، حماية الأقلية في شركة المساهمة، مكتبة الدراسات العربية، الإسكندرية، 2022، ص.17.
- بن ويراد أسماء، حماية المساهم في شركة المساهمة، أطروحة دكتوراه تخصص قانون الأعمال، جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2016-2017، ص.7.
 - Loi n°94-1 du 3 janvier 1994 instituant la société par actions simplifiée, JORF n°2 du 4 janvier 1994, www.legifrance.gouv.fr
- عزيز مدني، شركة المساهمة المبسطة، رسالة دكتوراه، تخصص قانون الأعمال، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، أكدار، الرباط ، 2002-2003، ص.88.
 - أرحابيل خالد، الطبيعة القانونية لشركة المساهمة المبسطة في القانون المغربي، مجلة الباحث لدراسات القانونية المعمقة، جامعة إبن زهري أكادير، المغرب، العدد 07، 2018، ص.197.
 - عزيز مدني، المرجع السابق، ص.39.
- يترتب على كل مساس بهذه القاعدة بطلان عقود الإكتتاب لخرقها إحدى القواعد الامرة حيث نجد أن المشرع الفرنسي فرض عقوبات على مسيري شركة المساهمة البسيطة وخضوعهم للمساءلة الجنائية، إذ حدد هذه العقوبة بـ 1800 أورو بمقتضى المادة 244-3 من القانون التجاري الفرنسي .
Art L.244-3 dispose que : « Est puni d’une amende de 18000 euros le fait, pour les dirigeants d’une société par actions simplifiée, de faire publiquement appel à l’épargne ».
 - تنص المادة 715 مكرر 134 من القانون رقم 22-09 المعدل والمتمم للقانون التجاري على أنه : " فضلا عن الخصائص الأخرى المنصوص عليها في هذا القسم، تتميز شركة المساهمة البسيطة في عدم إشتراط حد أدنى للشركاء والرأسمال لإنشائها وفي تحديد كيفيات تنظيمها وسيرها في قانونها الأساسي " .
 - تنص المادة 715 مكرر 138 من القانون رقم 22-09 المعدل والمتمم للقانون التجاري على أنه : " يحدد رأسمال شركة المساهمة البسيطة في قانونها الأساسي " .
 -Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, JORF, n°113 du 16 mai 2001, www.legifrance.gouv.fr
 - Art L.224-2 du code de commerce française, Al 1 dispose que : « Le capital social doit être de 225000 euros au moins si la société fait publiquement appel à l’épargne et de 37000 euros au moins dans le cas contraire ».
 - Art L.227-1, Al 3 dispose que : «  Dans la mesure ou elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, a l’exception des articles L.225-17 a L.225-126 et L.225-243, sont applicables a la société par actions simplifiée » .  
 - يس أوداود، صلاحيات الهيئة المغربية لسوق الرساميل في البحث عن المخالفات، مجلة القانون المغربي، العدد 24، سبتمبر 2014، ص.177.
 - Loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, JORF n° 167 du 20 juillet 2019 ; www.legifrance.gouv.fr
 - عبد الله بن مبارك بن إبراهيم ال بخيتان الدوسري، مدى توافق شركة الشخص الوحيد مع الطبيعة التقليدية للشركة في النظام السعودي ( دراسة مقارنة)، مجلة الشريعة والقانون، العدد 35، 2020، ص.62، https://jlr.journals.ekb.eg ، تاريخ الإطلاع يوم : 10-11-2022
 - ظريفة موساوي، عن خصوصيات شركة المساهمة البسيطة، دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، المجلد 17، العدد 01، 2022، ص.876.
 - حيث نجد المادة 715 مكرر 133 من القانون 22-09 المعدل والمتمم للقانون التجاري في فقرتها الثانية والثالثة تنص على أنه : " يمكن أن تؤسس شركة المساهمة البسيطة من طرف شخص واحد أو عدة أشخاص طبيعيين و/ أو معنويين .
إذا كانت شركة المساهمة البسيطة لا تضم إلا شخصا واحدا، فإنها تسمى شركة المساهمة البسيطة ذات الشخص الوحيد " .
 - الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، المعدل والمتمم
 - تنص المادة 545 من الأمر 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم على أنه : " تثبت الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة .
لا يقبل أي دليل إثبات بين شركاء فيما يتجاوز أو يخالف ضد مضمون عقد الشركة .
يجوز أن يقبل من الغير إثبات وجود الشركة بجميع الوسائل عند الإقتضاء " .
 - طبقا للمرسوم التنفيدي 15 -  111 المؤرخ في 03 ماي 2015 يحدد كيفيات القيد والشطب في السجل التجاري، ج.ر 24، لسنة 2015
 - يؤدي السجل التجاري خدمة لفائدة المتعاملين مع الشركة التجارية لطابع العلانية الذي يميزه ذلك أن مايفيد في السجل التجاري من بيانات متعلقة بالشخص المعنوي - الشركة التجارية – لا يحاط بالسرية بل يتم إعلانه لجمهور العامة والنشر يدرج في النشرة الرسمية بالإعلانات القانونية بموجب النص المستحدث والمتمثل في المرسوم التنفيذي رقم : 16-136 المؤرخ 25 أبريل 2016 يحدد الكيفيات ومصاريف إدراج الإشهارات القانونية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، ج.ر 27، لسنة 2016 .
 - نسرين شريفي، الشركات التجارية، دار بلقيس، ط.1، الجزائر، 2013، ص.16.
 - Loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche, JORF, n°160 du 13 juillet 1999, www.legifrance.gouv.fr
 - Loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, JORF, du 26 juillet 1966, www.legifrance.gouv.fr
 - المصطفى بوزمان، مفهوم المصلحة الإجتماعية في الشركات التجارية، مجلة القضاء التجاري، العدد5، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2005، ص.72.
 - عبد الواحد حمداوي، تعسف الأغلبية في شركة المساهمة- دراسة مقارنة، مطبعة الأمنية، الرباط، 2013، ص.123.
 - زهير بونعامية، الإعتبار الشخصي لشركة المساهمة، أطروحة دكتوراه في الحقوق، قانون الأعمال، جامعة محمد الخامس، أكدار، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، الرباط، 2005-2006، ص.17.
 - علال فالي، الشركات التجارية،  الجزء الأول، ط.1، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2016، ص.37
 - فؤاد معلال، شرح القانون التجاري الجديد، الجزء الثاني، الشركات التجارية، ط.3، مطبعة الأمنية، الرباط، 2009، ص.195.
 - أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الإقتصادي، الجزء 4، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2013، ص.18.
 - Voir Art., L.227-9 du code de commerce français modifié par la loi n°2008-776 du 4 aout 2008 de modernisation de l’économie, JORF n°181 du 5 aout 2008, art.59, www.legifrance.gouv.fr  
 - خالد أحربيل، المرجع السابق، ص.132.
 - ليلى فتح، شركة المساهمة المبسطة في التشريع المغربي والمقارن، دكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني – عين الشق، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، الدار البيضاء، 2005-2006، ص.276.
 - Pierre-louis Perin, l’organisation des pouvoirs dans la société par action simplifiée, Joly, édition 2000, Pratique des affaires, P.287.
 - Art., L.227-9 du code commerce français dispose que : « Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d’augmentation, d’amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d’une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés » . 
 - ليلى فتح، المرجع نفسه، ص.235.
 - حيث أن الرئيس يخضع إختياره لرغبة الشركاء، فأمام الحرية التعاقدية التي يحظى بها الشركاء فإن تعيين الرئيس يتم من طرفهم، إذ يتعين عليهم أن يحددوا في القانون الأساسي للشركة الشروط الواجب توفرها لإختياره أو تعيينه، كالكفاءة العلمية والخبرة التي يتمتع بها، وطرق العزل وأسبابه، ومهامه، ومدة المهمة والسن، وطرق التعيين بالإجماع أو الأغلبية أو التعيين التلقائي بالتوافق، وغيرها من المسائل التي يقدر الشركاء وجودها حسما للنزاع والخلاف .
 - عزيز مدني، المرجع السابق، ص.17.
 - أحمد شكري السباعي، المرجع السابق، ص.73
 - في هذا الصدد هناك من يرى أنه يمكن للرئيس التملص من المسؤولية إذا ما أثبت عدم علمه بالفعل المجرم ولم يلاحظ طبيعته الجرمية إلا أنه ملزم بصفته الممثل القانوني لشركة بأخذ الحيطة والحذر خصوصا فيما له علاقة بإحترام القانون والأنظمة الأساسية وكذلك في حالة خطأ في التسيير ناتج عن قرار لم يشارك في إتخاذه .
 - في ظل الحرية الممنوحة لمؤسسي شركة المساهمة البسيطة، فإنه لايمنع الشركاء من إسناد سلطات التسيير إلى أجهزة ذات إختصاص شامل إذ يمكن لهم تعيين جهاز إداري يعهد إليه بتسيير الشركة إلى جانب رئيسها وهنا يبقى لهم خيار إستحاء النظام المعمول به في شركات المساهمة، عن طريق تعيين إما مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية مع مجلس الرقابة أو أنظمة الشركات الأخرى أو إبتكار أجهزة إدارية أخرى حسب رغبتهم .
 - نستشف ذلك من خلال المادة 715 مكرر 135 من القانون رقم 22-09 السالف الذكر والتي قضت بتطبيق الأحكام المتعلقة بشركات المساهمة على شركة المساهمة البسيطة مالم تتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في القسم الخاص بشركة المساهمة البسيطة .
 - المادة 638 من الأمر رقم : 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم .
 - أحرابيل خالد، المرجع السابق، ص.99.
 - من الناحية النظرية يصعب حصر القيود الإتفاقية التي تحد من سلطات الرئيس والتي يمكن للشركاء أن يضعوها في الأنظمة الأساسية، ولكن مع ذلك يمكن أن يتم مثلا إشتراط إتخاذ بعض القرارات بصفة جماعية أو ضرورة حصول الرئيس على ترخيص مسبق من طرف جهاز إداري معين في الشركة أو من طرف الشركاء أو شريك وحيد بخصوص عمليات معينة يتم تعدادها في الأنظمة الأساسية نظرا لحساسياتها ونذكر منها أكثرها :
- تفويت جزء من نشاط الشركة أو حصص تتعلق بأموال عقارية .
- تقديم كل أو جزء من الأصل التجاري للتسيير الحر .
- منح ضمانات كيف ما كان نوعها بإسم الشركة .
- إنشاء فرع جديد لشركة .
- نقل المقر الإجتماعي للشركة .
- وقد يذهبوا محرروا الأنظمة الأساسية إلى حد فرض جزاءات في حالة مخالفة شرط قبول كعزل الرئيس أو إقالته
للمزيد من التفصيل، الرجوع إلى ليلى فتح، المرجع السابق، ص.93 .