-->

عقد البيع الإلكتروني في التشريع الجزائري.

حجم خط المقالة

 


عقد البيع الإلكتروني في التشريع الجزائري.
الباحثة: بركات نهال.

مقدمة:

     عرف المشرع الجزائري في نص المادة 54 من القانون المدني العقد بأنه:" إتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح، أو فعل أو عدم فعل شيئ ما". وهو إرتباط إرادتين أو أكثر لإحداث أثر قانوني، والعقد هنا ما سماه المشرع كالبيع، وقد نص المشرع على عقد البيع في المادة 351 من القانون المدني الجزائري والتي ركز فيها على بيان أطرافه، حيث يعتبر من العقود القديمة والتقليدية. إن التطور المستمر للتكنولوجيا الرقمية أدى إلى إبرام العديد من عقود البيع بإستخدام تقنيات وآلات الإتصال الحديثة وخاصة العقود الإلكترونية التي تبرم عن طريق الشبكة المعلوماتية، وينطوي هذا العقد بشكل عام على التجارة الإلكترونية، والتي نظم المشرع الجزائري أحكامها من خلال القانون 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية. كذلك القانون 15-04 المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين. وذلك نظرا لأهمية هذا العقد كونه من العقود المالية بالدرجة الأولى. إن طبيعة هذا الموضوع تقتضي إتباع المنهج الوصفي، وعليه يمكننا بلورت الإشكالية على النحو التالي:  ما هو مفهوم العقد الإلكتروني؟ وفيما تتمثل خصائصه و أركانه؟ وما هي إلتزامات كل من البائع والمشتري؟.

أولا: مفهوم عقد البيع الإلكتروني.                                                                                                                                                                        

لابد من تحديد مفهوم العقد الإلكتروني، وذلك من خلال تعريفه وبيان خصائصه وما يميزه عن العقود الأخرى. 

       1. تعريف عقد البيع الإلكتروني.                                                                                                    

لم يرد تعريف متفق عليه للعقد الإلكتروني، فحسب القانون النموذجي للأمم المتحدة  المادة 02 عرف على أنه: هو العقد الذي يتم فيه التعبير عن الإرادة بين المتعاقدين، بإستخدام وسائل محددة، أي نقل المعطيات من كمبيوتر إلى آخر وفقا لنظام عرض واحد. أما التعريف القانوني، المشرع الجزائري عرف عقد البيع في المادة 351منه، كما أورد تعريف للعقد الإلكتروني في القانون 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية في المادة 06 فقرة 02 منه بأنه:" العقد في مفهوم القانون 04-02 في خمسة جمادى الأولى، الموافق 23 يونيو 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على ممارسات التجارية، ويتم إبرامه عن بعد دون الحضور الفعلي المتزامن لأطرافه باللجوء حصريا لتقنية الإتصال الإلكتروني".  

    2. خصائص عقد البيع الإلكتروني.

   للعقد الإلكتروني مجموعة من الخصائص والتي تعتبر مشتركة بينه وبين العقود التقليدية وأخرى تختلف عنها والتي سنتطرق إليها كالتالي:

  • الدعامة الإلكترونية: تعتبر الوسيلة التي ينعقد بها العقد الإلكتروني والتي تتمثل في شبكة الإتصال الإلكترونية أي عن طريق الأنترنت، بصفته تعاقد عن بعد، هي نقطة الإختلاف بينه وبين العقد التقليدي.  
  • عقد من عقود التجارة الإلكترونية: العقد الإلكتروني عقد تجاري وهذا حسب المادة 06 فقرة 01 من قانون 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، كل نشاط يقوم به المورد الإلكتروني، نذكر في ذلك عقود البيع وسواها من العقود الأخرى. 
  • عقد عابر للحدود: أصبحت الدول بفضل شبكة الأنترنت تستطيع إبرام عقود البيع الإلكترونية فيما بينها بسهولة، نص المشرع الجزائري في نص المادة 07 من القانون 18-05 السالف الذكر، على المعاملات التجارية العابرة للحدود وأشار بصفة خاصة إلى المورد الإلكتروني مقيم للمستهلك الإلكتروني الموجود في بلد أجنبي.
  • عقد رضائي: يعد عقد البيع الإلكتروني، عقد من العقود الرضائية، يكفي إقتران الإيجاب الإلكتروني بالقبول الإلكتروني، حتى يتم التراضي بين المتعاقدين.  
  • عقد إذعان: أي بتوافر شروط الإذعان، حيث أن الطرف القوي والمسيطر إقتصاديا، يفرض شروط العقد على الطرف الضعيف، ولا يجد الأخير إلا حلان إما الخضوع أو عدم التعاقد أصلا. إختلف الفقه وانقسموا إلى عدة آراء بين مأيد ومعارض، لفكرة العقد الإلكتروني من عقود الإذعان.
  • العقد الإلكتروني ذو طبيعة خاصة في الوفاء والتنفيذ والإثبات: حيث يتم الوفاء بالنقود الإلكترونية والعملات المستحدثة. كما يكون التنفيذ عبر الأنترنت. يتم الإثبات هنا بأسلوب إلكتروني عكس الإثبات المتعارف عليه في العقد التقليدي.

     3. أطراف عقد البيع الإلكتروني.                                                                                                      

 للعقد الإلكتروني طرفان، المستهلك الإلكتروني والمورد الإلكتروني.
المستهلك الإلكتروني: المشرع الجزائري أورد نفس تعريف المستهلك العادي والمستهلك الإلكتروني الفرق فقط في أن الثاني يبرم إلكترونيا. نص على ذلك في المادة 06 فقرة 02 من القانون 18-05 أعلاه. وكذلك المادة 03 من القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية.
المورد الإلكتروني: عرفه المشرع الجزائري في المادة 05 فقرة 04 على أنه:" كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق أو إقتراح توفير السلع أو الخدمات عن طريق الإتصالات الإلكترونية". كذلك أورد تعريف آخر في نص المادة 03 فقرة 01 من القانون 04-02 المحدد للقواعد المطبقة للممارسات التجارية. عرفه أيضا في المادة 03 من القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش بأنه:" كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عملية عرض المنتوجات للإستهلاك". 

     4. تمييز عقد البيع عن العقود الأخرى.

لابد من التفريق بين عقد البيع الإلكتروني، وعقد البيع التقليدي، وذلك من خلال: ينعقد عقد البيع الإلكتروني عن بعد، وذلك من خلال إيجاب وقبول إلكترونيين، أي تواجد في فضاء إفتراضي للمتعاقدين، بوسائل الدفع الإلكترونية (النقود الإلكترونية، البطاقات الإلكترونية)، ينعقد العقد بسرعة. بينما عقد البيع التقليدي يكون بين حاضرين، بإيجاب وقبول، وذلك في نفس الزمان والمكان، أي تواجد مادي بين أطراف العقد، يتم الوفاء هنا بالنقود العادية، عقد البيع هنا يستغرق وقتا طويلا.

ثانيا: أركان عقد البيع الإلكتروني. 

 لينعقد العقد صحيحا، منتجا لآثاره لابد من توافر أركان وهي: الرضا، المحل، السبب، والشكل في العقود الشكلية.   

      1. التراضي.

 هو صدور إيجاب من طرف وقبول من الآخر، غياب ركن الرضا في العقد البيع الإلكتروني، يؤدي إلى بطلان العقد. الإيجاب في العقد البيع الإلكتروني: هو عرض صادر من شخص، للتعبير عن إرادته في التعاقد، المشرع الجزائري نص في المادة 59 من القانون المدني على ذلك. تكمن خصوصية العقد الإلكتروتي في كونه يتم بإستعمال وسائل تقنيات الإتصال الحديثة. وما عدا ذلك فهو يخضع لنفس القواعد التي تحكم الإيجاب في العقد التقليدي. القبول في العقد البيع الإلكتروني: الأصل في القواعد العامة هو تطابق الإيجاب مع القبول، أي أن القبول هو تعبير عن إرادة من وجه له الإيجاب في إبرام العقد. سكوت من وجه له الإيجاب لا يعد قبولا. يصدر القبول الإلكتروني عبر وسائط إلكترونية، ما لم يكن الموجب قد إشترط غير ذلك كمثلا عن طريق البريد الإلكتروني. حيث يكون القبول باتا حسب القاعدة المتعارف عليها" العقد شريعة المتعاقدين". بالتالي يصبح الرجوع أو العدول عن العقد من طرف المتعاقدين صعبا، كونه يتمتع بالقوة الملزمة وهذا كأصل عام. إستثناء على ذلك المستهلك الإلكتروني وكونه ليس لديه القدرة على معاينة السلعة وذلك قبل إنعقاد العقد، فيجب أن يتمتع بحق العدول وذلك خلال مدة معينة، حددت من تاريخ تسلمه للشيئ محل العقد. الأهلية: أن يكون المتعاقد أهلا للتعاقد يوم إبرامه التصرف، وأن تكون إرادته غير مشوبة بعيب من عيوب الإرادة من غلط وتدليس وإكراه وإستغلال، نص المشرع الجزائري في المواد من 81 إلى 91 قانون مدني.

2. المحل في عقد البيع الإلكتروني.

  المحل هنا يشترط فيه أن يكون معينا أو قابلا للتعيين، وأن يكون مشروعا أي لا يخالف النظام العام والآداب العامة، حتى لا نقع أمام بطلان العقد بطلانا مطلقا.

3. السبب في عقد البيع الإلكتروني.

السبب يراد منه الغاية، كالقول أن الغاية من البيع هو حصول البائع على الثمن لأجل إستثماره في مشروع تجاري معين، نص المشرع الجزائري عليه في المواد 97 و98 من القانون المدني. يشترط فيه المشروعية، أن يكون الدافع إليه مشروعا، أي غير مخالف للنظام العام والآداب العامة. كذلك شرط الإلتزام بالوجود، هنا فيما يخص العقود الملزمة للجانبين كالبيع، لابد أن يذكر المشتري دفع الثمن، وأن البائع قد نقل الملكية وهذا لإثبات سبب الإلتزام. أما في الوعد بالعقد وهو عقد ملزم لجانب واحد، فالبائع يلتزم بإبرام العقد في المستقبل يعد كافي لإثبات وجوده ومعرفة سببه.

 4. الشكلية في عقد البيع الإلكتروني.         

 كأصل الرضى يكفي لينعقد عقد البيع الإلكتروني، إستثناء قد يتطلب إفراغ التراضي في شكل محدد، وإلا لا ينعقد العقد، وبالتالي يشترط الكتابة في هذه الحالة لإنعقاد العقد وليس لإثباته. حدد المشرع ذلك في القانون 15-04 المتعلق بالتصديق والتوقيع الإلكترونيين، نص المادة 06 و08 منه.

ثالثا: إلتزامات العملية العقدية في عقد البيع الإلكتروني (التنفيذ).                      

سنتطرق إلتزامات البائع أوالمورد الإلكتروني وإلتزامات المشتري أوالذي قد يكون المستهلك في عقد البيع الإلكتروني. وهذا كآثار مترتبة على عقد البيع الإلكتروني.

1. إلتزامات البائع في عقد البيع الإلكتروني.

المشرع الجزائري وحسب المادة 06 من قانون التجارة الإلكترونية، إعتبر البائع هو المورد في التجارة الإلكترونية. كما أورد في نص المادة 361 من القانون المدني الجزائري:" يلتزم البائع أن يقوم بما هو لازم لنقل الحق المبيع إلى المشتري وأن يمتنع عن كل عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق عسيرا أو مستحيلا".  يمكن تعريف البائع في عقد البيع الإلكتروني على أنه كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، إستعمل وسائل التقنية الحديثة لإبرام العقد. إلتزام المورد بآداء خدمة أو بتسليم خدمة، المشرع الجزائري في نص المادة 167 من القانون المدني على:" الإلتزام بنقل حق عيني يتضمن الإلتزام بتسليم الشيئ والمحافظة عليه حتى التسليم". أي الإلتزام بنقل حق عيني يتضمن إلتزام. تبعة الهلاك ترتبط بالتسليم لا بنقل الملكية، فالبائع يتحمل تبعة الهلاك قبل التسليم ولو تم نقل نقل الملكية للمشتري، والمشتري يتحملها بعد التسليم، ولو لم تنتقل له الملكية من البائع. التسليم هنا يكون حسب طبيعة السلعة، قد تكون ذات كيان مادي أو معنوي. فيما يخص زمان التسليم نصت المادة 11 من قانون التجارة الإلكترونية على ذلك. إلتزام المورد بتوثيق العقد وتقديم عرض تجاري إلكتروني، يقدم المورد العرض الجاري الإلكتروني، بطريقة مرئية ومقروءة وبلغة عربية أو أية لغة أجنبية أخرى، يحتوي على الشروط، المعلومات والبيانات والثمن وكل ما يتعلق بالعقد، كذلك يجب إشهار المنتوجات والسلع في العقد. ومنح الطرف الآخر الحق بضمان العدول وفترة الضمان المقدرة ب: 06 أشهر لكل المنتوجات. كما نصت المادة 10 من نفس القانون على:" يجب أن تكون كل معاملة تجارية إلكترونية مسبوقة بعرض تجاري إلكتروني يصادق عليه المستهلك الإلكتروني".

2. إلتزامات المشتري في عقد البيع الإلكتروني.

المشرع الجزائري أورد تعريف المستهلك في المادة 03 من القانون 04-02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية" كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني سلعا مقدمة للبيع أو يستفيد من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني". كما عرف القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المستهلك الإلكتروني في المادة 03:" كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أومجانا سلعة أو خدمة موجه للإستعمال النهائي من أجل تلبية حاجاته الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر أوحيوان متكفل به". تتمثل إلتزامات المشتري الإلكتروني في الدفع الإلكتروني(الوفاء)، الإلتزام بتسلم المبيع والتوقيع على وصل الإستلام. 

إلتزامات المشتري الإلكتروني في الدفع الإلكتروني، المشرع الجزائري نظم ذلك من خلال القانون18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، نجد المادة 16 على:" ما لم ينص العقد الإلكتروني على خلاف ذلك، يلتزم المستهلك الإلكتروني بدفع الثمن المتفق عليه في العقد الإلكتروني بمجرد إبرامه". كذلك نصت المادة 11 على وسائل الدفع الإلكترونية، قبل نقل ملكية المبيع لابد من أداءالثمن. وعقد البيع الإلكتروني يتم التعاقد فيه بين غائبين، طرفاه لا يجمعهما مجلس واحد للتعاقد، وحسب المادة 27 فقرة 01 من القانون السلف الذكر:" يتم الدفع في المعاملات التجارية الإلكترونية إما عن بعد أو عند تسليم المنتوج، عن طريق وسائل الدفع المرخص بها، وفقا للتشريع المعمول به..". المادة 387 من القانون المدني الجزائري:" يدفع ثمن البيع من مكان تسليم المبيع، ما لم يوجد إتفاق أوعرف يقضي بغير ذلك..". تطورالعقد التقليدي، إلى عقد إلكتروني، أدى إلى ظهور وسائل الدفع الإلكترونية، لتتلاءم مع متطلبات التجارة الإلكترونية. نذكر منها: الدفع بإستخدام النقود الإلكترونية، الدفع بإستعمال البطاقات الذكية، الدفع بإستخدام البطاقات البنكية، الدفع بإستعمال الشيكات الإلكترونية. هذا حسب المادة 27 فقرة 02:" عندما يكون الدفع إلكترونيا فإنه يتم من خلال منصات دفع مخصصة لهذا الغرض، منشأة ومستغلة حصريا من طرف البنوك المعتمدة من قبل بنك الجزائروبريد الجزائروموصولة بأي نوع من أنواع محطات الدفع الإلكتروني عبر شبكة المتعامل العمومي للمواصلات السلكية واللاسلكية. يتم الدفع في المعاملات التجارية العابرة للحدود، حصريا عن بعد، عبر الإتصالات الإلكترونية." الإلتزام بتسلم المبيع والتوقيع على وصل الإستلام،  نصت المادة 17 صراحة على ذلك من القانون18-05، نذكر في ذلك التوقيع الرقمي، حسب المادة 327 فقرة 02 من قانون المدني الجزائري:"...يعتد بالتوقيع الإلكتروني..".  التوقيع البيومتري، يعتمد هذا النظام على الصفات المميزة للإنسان والتي تتباين من شخص لآخر، وذلك من خلال الصفات الجسدية والسلوكة كبصمة الأصابع. كذلك التوقيع بإستخدام القلم الإلكتروني، يتم عن طريق شاشة الحاسوب أو مختلف الأجهزة اللوحية، وعن طريق برنامج دقيق ويضمن السرية بين المتعاملين، هذه الوسيلة تعتبر غير موثوقة يمكن أن يوقع شخص آخر، ونقع في مشكلة إنتحال شخصة ويصعب الإثبات هنا، لذا يفقد التوقيع الإلكتروني الأمان والثقة.

خاتمة:                                                                                                      

     وختاما لمقالنا، إن عقد البيع الإلكتروني والذي يعتبر من أهم العقود في التجارة الإلكترونية، المشرع الجزائري نظم أحكامه في القانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، وقد سن فيه المشرع أهم النقاط المتعلقة بالعقد الإلكتروني، والذي ينعقد في فضاء إفتراضي، الذي أكسبه صفة الدولية، على عكس العقد العادي التقليدي، الذي ينعقد في بيئة ملموسة ومادية، لابد من الإشارة إلى الأركان والتي نفسها القواعد العامة، الإشكال القانوني هنا يثار فقط حول صعوبة تطبيق القواعد العامة على  التراضي الذي يتم فيه الإيجاب الإلكتروني والقبول الإلكتروني من طرف المورد والمستهلك الإلكترونيين، كذلك قمنا بالتطرق لمرحلة تنفيذ العقد الإلكتروني، وله إلتزامين، الأول يتمثل في إلتزامات البائع أو المورد الإلكتروني ، والذي يتقسم بدوره إلى آداء وتسلم الخدمة، والعرض التجاري الإلكتروني. أما الثاني هو إلتزامات المشتري أو ما يعرف بالمستهلك الإلكتروني، والذي لاق خصوصية في طرق الدفع أوالوفاء الإلكتروني، وذلك بإستخدام النقود الإلكترونية، البطاقات الذكية،البنكية والشيك الإلكتروني. على عكس الإلتزام بتسلم المبيع، التوقيع على وصل الإستلام، الذي يفقد معايير الثقة والأمان.

قائمة المراجع.

1. دربال عبد الرزاق، الوجيز في النظرية العامة للإلتزام (مصادر الإلتزام)، دار العلوم، عنابة، الجزائر، 2004.
2. قواسمي وفاء، بلخرشيش لؤي، العقد الإلكتروني في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، قانون أعمال، جامعة 08 ماي 1945، قالمة، الجزائر، 2022-2023.


احذر انتهاك حقوق الملكية الفكرية لهذا الموقع, فيرجى الإشارة الى مصدر الإقتباس.