نظام الوساطة في المواد الجزائية لتسوية القضايا وفقا للتشريع الجزائري.
حجم خط المقالة
الباحثة :بلعلوي فاطمة.
مقدمة :
ان الانسان بطبعه اجتماعي يعيش ضمن بيئة تحيط بجميع أشكال الحياة ؛من عائلات ومجتمعات مختلفة العرق و النسل ، ولأن هذا الانسجام الحياتي بين أفراد المجتمع كان لازما للتعايش و التكاثر والتعاون بينهم الا انه قي بعض الأحيان قد تطرأ بعض المشاكل بين الأفراد،قد تكون مشاكل مستعصية الحل وجب اللجوء للقضاء لحلها .او قد تكون بسيطة لا تستلم الدخول في اروقة القضاء ؛بل قد نكتفي بايجاد حلول بديلة .وهذا ما تهتم به السياسة الجنائية الحديثة للحد من العقاب والعمل على إيجاد طرق تقتصر الوقت و الجهد وهذا ما يميز إجراء الوساطة الجزائية والذي يعتبر كبديل لحل النازعات بطريقة ودية تقتصر الجهد و الوقت بعيدا عن اروقة القضاء و كذا تخد من مشكلة تفاهم القضايا في المحاكم وطول طريقها. حيث أن السياسة الجنائية أصبحت تعتمد على الطرق البديلة لحل النزاعات كما سبق لنا القول إلى أن الوساطة نظام يتأثر حسب المجال الذي ستطبق فيه والذب تعتمد منه مبادئها و احكامها ؛فالوساطة الجنائية نظام قائم بحد ذاته وله مفهوم يختلف عن باقي المفاهيم الاخرى، كما بجدر بنا الإشارة ان الوساطة في المواد الجنائية قد ظهرت لأول مرة في التشريع الفرنسي ثم التونسي ومؤخرا ظهرت فيالتشريع الجزائري والتي سنتكلم عنها في مقالنا هذا.
أولا: مفهوم الوساطة
ثانيا :شروط إجراء الوساطة
تبنى المشرع الجزاىري نظام الوساطة في المذكرة الايضاحية بخصوص الامر رقم 02_15 كاخر تعديل ورد على قانون الاجراءات الجزائية فقد قام بتوضيح هاته الشروط حيث ان اهم الشروط القانونية هي شروط تتعلق بالاطراف فكاول شرط نتكلم عنه هي الشروط التي يجب ان تتوفر في الجاني نفسه حيث اننا نقصد بقول جاني الشخص المرتكب للجريمة هنا يجب ان نشير انه اذا كان الجاني طفلا لم يبلغ سن 18 سنة فانه يخضع لاحكام الوساطة المنصوص عليها في قانون حماية الطفل رقم 12_15 المؤرخ في يوليو 2015 المادة 02 حيث ححدد المشرع كيفية اجرائها ,ومن هنا يجب على الجاني ان يقر بارتكابه للفعل ويصدره اقراره عن ارادة سليمة واعية . اما الشرط الثانبي فيتعلق بالمجني عليه وهو المتضرر ويجوز له طلب الوساطة حيث ان طلب هذا الاخير يقتصر على المطالبة بالتعويض المالي وكذلك يحق للمشتكى منه ان يطلب الاجراء فالمشتكى منه هو الشخص الذي توجه اليه الضحية بشكوى او اسند اليه الفعل الاجرامي بحيث يجوز له ان يطلب من وكيل الجمهورية اجراء الوساطة بعد موافقة ةكيل الجمهورية و الضحية حيث يتم بموجب اتفاق مكتوب بين الضحية و المشتكى منه .اما بالنسبة للشروط الموضوعية ان يكون هذا الاجراء مشروعا اي ان يستند هذا الاجراء لسندقانوني وهذا تجسيدا لمبدا الشرعية اما الشرط الثاني فهووجود دعوى عمومية مطروحة امام النيابة تتطلب افتراض تحريكها نظرا لوقوع الجريمة ونسبها لشخص معين ووجود مجني عليه ووجود ضرر واقع بسبب الجريمة ان تكون النيابة قد تصرفت او اتخذت قرارا بالتصرف في الدعوى في المرحلة التي تسبق تحريكها والتي تبدا منذ لحظة علم النيابة اما الشرط الثالث فهو ملائمة النيابة لاجراء الوساطة حيث يتمتع وكيل الجمهورية بهاته السلطة وهو ما اشارت اليه المادة 37مكرر ق.اج فلايجوز للاطراف اجبار النيابة على القيام بالاجراء اما الشرط الاخير فيتمثل في قبول الاطراف للاجراء وهذا حسب نص المادة 37مكرر1 .
ثالثا: الآثار القانونية للوساطة
1_اذا تم تنفيذ اتفاق الوساطة فإنه يترتب عنه انقضاء الدعوى العمومية وهذا طبقا للمادة 6 فقرة 2 ق.ا.ج : تنقضي الدعوى العمومية بتنفيذ اتفاق الوساطة .
2_اذا لم ينفذ المشتكى منه الاتفاق يتم إعادة الحال إلى ما كان عليه النيابة.
3_تحتفظ النيابة بعد إرسالها الاخطار الأول بحق تحريك الدعوى العمومية عن الوقائع التي كانت موضوع لاتفاق الوساطة عند انقضاء الاجل المحدد حسب المادة 37مكرر8 ق .ا.ج وهو أمر ضروري لعمل النيابة .
4_ان تنفيذ المشتكى منه للالتزامات الواقعة عليه وخلال الاجال المحددة يترتب عنه انقضاء الدعوى العمومية وفقا للمادة 06 ق.ا.ج والذي يعتبر تنفيذ الوساطة سبب من اسباب انقضاء الدعوى .
5_في حالة عدم تنفيذ المحضر يبتزم وكيل الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية سواء تعلق الأمر بعدم قبول اطراف الوساطة او عدم تنفيذ الاتفاق بحيث يلتزم و مباشرة بالتصرف في شكوى الضحية وهذا حسب المادة 37مكرر 8.
9_في حالة نجاح اجراء الوساطة يلتزم الجاني بتنفيذ التزاماته وفق ما تم الاتفاق عليه فتنقضي هنا الدعوى العمومية بتنفيذ الاتفاق اما في حالة عدم قبول الاطراف او عدم الوصوالى اتفاق او عدم قيام الجاني بالتزاماته فشل الوساطة وهذا ما ينتج عنه امكانية تحريك الدعوى وهومانصت عليه المادة 37مككر 8 من نفس القانون .
الخاتمة
من خلال تسليط الضوء ودراسة النظام القانوني لاجراء الوساطة الجزائية في التشريع الجزائري يمكن القول ان الهدف الحقيقي من إجراء الوساطة هو الإبتعاد عن التضخم القضائي والابتعاد عن طول الوقت واختصار للاجراءات الطويلة الا انه توجد مشكلة عدم استجابة الأطراف و صعوبة استدعائهم وهو مايتم تكليفه من قبل النيابة على انه رفض للاجراء ؛ ان إجراء الوساطة يتم في بعض الجرائم المحصورة قانونا ، ان أهم ما سلطنا عليه الضوء في دراستنا قد تم قدر الإمكان تلخيصه في نقاط التي تكلمنا عليها في مقالنا هذا .حيث يعتبر الاجراء من الطرق البديلة للدعوى العمومية في حل النزاعات بطرق ودية وسليمة وبسبب المشاكل التيوبسيطة بعيدا اصبح يعاني منها القضاء وكثرة التعقيدات التي تشكل هدرا للوقت والمال والجهد قام المشرع باستحداث نظام الوساطة في الامر 02_15 لانهاء الخصومة الجنائية في الجرائم الاقل خطورة وباجراءات مختصرة بعيدة عن تعقيدات المحاكم .
قائمةالمراجع
1_الاستاذة بن ساسي حياة الوساطة في قانون الاجراءات الجزائية وقانون الطفل .
2_الدكتور عبد الرحمان خلفي محاضرات في قانون الاجراءات الجزائية .
3_الدكتور علي شملال المستحدث في قانون الاجراءات الجزائية الكتاب الاول دار هومة الجزائر طبعة 2016 .
إرسال تعليق