تنفيذ الأحكام القضائية الجزائية و المدنية
حجم خط المقالة
بقلم الباحثة : بن عاشور شيماء.
مقدمة:
اذا كانت جل المراحل التي تمر بها الخصومة القضائية سواء كانت مدنية او جزائية من تحقيق او مرافعات .... فان مرحلة تنفيذ الحكم الصادر فيها ذو اهمية بالغة ،باعتباره الهدف المنشود و المرجو من وراء رفع الدعوى ،فعدم تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى يجعل كل الاجراءات التي اتخذت فيها عبثا لا طائل منه، حيث يقصد بالتنفيذ هو العملية التي من خلالها يتم اخراج مضمون الحكم و تحقيقه في الواقع العملي ،اذ هذه المرحلة تعكس مدى قوة الدولة ووجودها و بسط لسيادتها ،اذ لا يكفي صدور الحكم القضائي باسم الشعب ،و من هذا المنطلق ساحاول ان اسلط الضوء و كشف النقاب على مرحلة تنفيذ الاحكام باعتبارها الاهم ،كونها الحوصلة او نتيجة لكل ما تمر به الدعوى .
لتتمثل الاشكالية في مايلي:
-ما هي الاحكام القضائية الواجبة التنفيذ ؟ و من هي السلطة المنوط لها مهمة تنفيذ الاحكام القضائية ؟
-متى يعتبر الحكم القضائي واجب التنفيذ ؟
تختلف و تتنوع الاحكام
الصادرة عن الجيهات القضاىية اذ يجدر بنا التطرق اولا الى انواع الاحكام القضائية
الصادرة في المادة الجزائية ،ثانيا الاحكام القضائية الصادرة في المادة المدنية .
اولا : ما هي الاحكام القضائية الجزائية؟
ان الاحكام الجزائية
هي الاحكام الصادرة عن تحريك دعوى عمومية ، كما تصدر هذه الاحكام عن الجيهات
القضائية الجزائية كمحكة الجنح و المخالفات او قسم او غرفة الاحداث او الغرفة
الجزائية بالمجلس القضاىي او المحكمة العليا او عن محكمة الجنايات الابتدائية و
الاستئنافية .الا ان الاحكام الصادرة عن الجيهات السالفة الذكر الفاصلة في الدعوى
العمومية تتنوع بذاتها الى ما يلي :
- الحكم حضوري : هو الحكم الذي يكون المتهم ماثلا بشخصه امام القاضي عند النطق بالحكم الجزائي سواء في نفس الجلسة او بعد المداولة ،و ان تخلف المتهم عن الحضور رغم حضوره جلسات المرافعات و تم استجوابه صدر الحكم حضوريا غير وجاهي وهذا ما نصت عليه المادة 335اج .
- الحكم الاعتباري حضوري :اعتبر المشرع بعض الاحكام اعتبارية حضورية بهدف درا تسويف النظر في الدعوى ، اين يتخلف المتهم عن الحضور عن الجلسة دون اي عذر مبرر رغم تكليفه بالحضور شخصيا .
- الحكم الغيابي : هو الحكم الذي يتخلف المتهم فيه عن الحضور و تبين انه لا يوجد ما يدل توصله بالتكليف بالحضور او علمه بذلك .
تتجلى اهمية التمييز بين الحكم الحضوري و الحكم الغيابي من حيث قابلية الحكم الغيابي للطعن بالمعارضة في اجل 10ايام من تاريخ التبليغ دو الحكم الحضوري الذي يمكن الطعن فيه بالاستئناف فقط .
اما التمييز بين الحكم الحضوري و الحكم الاعتباري حضوري ،تبز اهميته من ناحية اجل الاستىناف ، بالنسيدبة للحكم الحضوري يسري اجل الاستىناف من تاريخ النطق بالحكم ،بينما الحكم الاعتباري حضوري فيسري اجل الاستىناف من تاريخ تبليغه .
- الأحكام الفاصلة في الموضوع :هي التي تقضي في التهمة المنسوبة إلى المتهم بالإدانة سواء كان بالحبس أو الغرامة أو كلاهما معا، مع وقف التنفيذ أو نافذة، بعقوبة الإعدام أو السجن أو الحبس، أو بالبراءة، وكذا الأحكام التي تقضي بانقضاء الدعوى العمومية .
- الأحكام السابقة على الفصل في الموضوع: فلا تفصل في موضوع التهمة المنسوبة للمتهم سواء كانت قد أنهت الخصومة كالحكم بعدم الاختصاص أو لم تنهها، وفي هذه الحالة يميز الفقه بين أربعة أنواع من الأحكام.
- الحكم التحضيري: الذي يهدف إلى اتخاذ إجراء لازم لتحضير نظر الدعوى,ومن أمثلته الحكم بإجراء تحقيق تكميلي.
- الحكم الوقتي: هو الذي يفصل في طلب وقتي ويكون الغرض منه الأمر بإجراء تحفظي,ومثاله الحكم بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس رهن الحبس المؤقت.
- الحكم التمهيدي: الذي يصدر باتخاذ إجراءات معينة يتوقف عليها مباشرة الحكم في الموضوع، ويشف عن اتجاه رأي المحكمة في الموضوع كالحكم بانتداب طبيب شرعي لتحديد سبب الوفاة ومقارنته بما اعترف به المتهم.
- الحكم القطعي: يفصل في موضوع مسألة أولية ومن أمثلته الحكم بعدم
الإختصاص.
ثانياً: متى يصبح الحكم قابلا للتنفيذ ؟
تنص المادة 8 من الأمر 72-02 المتعلق بتنظيم السجون وإعادة تربية المساجين على أنه " لا تنفذ الأحكام الجزائية ما لم تكتسب الدرجة النهائية …" بمعنى أن المشرع حصر الأحكام الجزائية الواجبة التنفيذ في الأحكام النهائية فقط، غير أن الحكم النهائي غير كاف ليكون قابلا للتنفيذ، لأن الحكم يصبح نهائيا بانقضاء ميعاد المعارضة والإستئناف دون رفعهما أو الحكم فيهما إذا رفعا، أو صدر الحكم كذك، فرغم أنه فصل في النقطة محل النزاع وبصدوره يصبح القاضي متخل عن القضية ولا يجوز عرض نفس القضية عليه لمعالجتها مرة أخرى وإلا حكم بسبق الفصل، إلا أنه لا يكون قابلا للتنفيذ لأنه مازال يقبل الطعن بالنقض وهذا الأخير يوقف التنفيذ حتى خلال ميعاد رفعه ولو لم يرفع طبقا للمادة 499 من ق.إ.ج.
وبذلك نستطيع القول ان المشرع لم يوفق في إستعماله لفظ "النهائية" وكان الأجدر به أن يستعمل لفظ "بات" لأن الحكم البات هو الحكم الذي استنفذ كل طرق الطعن العادية وغير العادية ويحوز قوة الشيء المقضي فيه هذا من جهـة ومن جهة أخرى نجد بعض الأحكـام تنفذمباشرة بعد صدورها دون انتظار انقضاء مواعيد الاستئناف وحتى ولو استأنف أحد أطراف الدعوى العمومية (النيابة،الطرف المدني، وحتى المتهم).
كما هو الحال في نص المادة 365 ق.إ.ج وكذا المادة 499/2،3 ق.إ.ج عندما يقضي الحكم بالبراءة أو الإعفاء من العقوبة أو الحكم بالحبس مع إيقاف التنفيذ أو بالغرامة، أو الحكم بعقوبة الحبس مدتها أقل أو تساوي مدة الحبس المؤقت التي قضاها المحكوم عليه.
ففي هذه الحالات ينفذ الحكم الجزائي مباشرة بعد صدور الحكم ويخلى سبيل المتهم الموقوف بموجب صحيفة الجلسة التي يحررها أمين ضبط الجلسة، ويؤشر عليها وكيل الجمهورية وهذا استثناء بنص صريح من القاعدة العامة الواردة في المادة 425 ق.إ.ج التي مفادها أن تنفيذ الحكم يوقف أثناء مهل الاستئناف وأثناء دعوى الاستئناف، وبمعنى آخر استثناء من أن الحكم لا ينفذ إلا إذا كان باتا.
وبناء على ما سبق يمكن القول أنه كان على المشرع الجزائري في هذا المجال أن ينص على: " لا تنفذ الأحكام الجزائية ما لم تكن باتة مالم ينص القانون على خلاف ذلك ".
ومن جهة ثالثة عبارة الأحكام الجزائية جاءت بصفة عامة دون تحديد أي نوع منها تكون قابلة للتنفيذ، الا ان الأحكام المعنية بنص المادة 8 من الأمر 72-02 هي الأحكام الفاصلة في الموضوع والتي تقضي بالإدانة وتقرير الجزاء.
ثالثا: ما هي الاحكام القضائية المدنية ؟
هي الاحكام التي تصدر عن جهة قضائية مدنية بمناسبة خصومة مدنية ، حيث تهدف الى التعويض عن الضرر الذي لحق بالمدعي ،او طلب استرجاع حق من حقوقه او طلب حمايته المقررة قانونا .
حيث تتنوع و تختلف الاحكام القضائية الصادرة عن الجيهات القضائية المدنية الى مايلي:
-الاحكام
الموضوعية : و هي الاحكام التي تفصلةفي موضوع الدعوى القضائية و تحسم في النزاع
كله او في شق منه ، حيث بمجرد صدوره يحوز حجية الشيء القضي فيه ،كما يتخلى القاضي
عن النزاع بمجرد النطق به و هذا ما ورد في تدنض المادودة 297ام ا .
-الاحكام
الاجرائية :و هي الاحكام القضائية الني تفصل في المسائل الاجرائية التي تثور اثناء
سير الدعوى، اذ تقضي باجراء تحقيق او اي احراء مؤقت كطلب خيرة قضائية مثلا ،اذ لا
يتخلى القاضي عن الفصل في النزاع بعد اصاره لهذا الحكم كما لا يحوز حجية الشيء
المقضي فيه طبقا لما نصت عليه المادة 298ا م ا.
-الاحكام
الابتدائية :هي الاحكام الصادرة عن الجيهات القضائية الابتدائية ، حيث تفصل في
موضوع النزاع ،و تقبل المراجعة امام جهة الاستئناف اعمالا بمبدا التقاضي على
درجتين .
كاستثناء عن الاصل
هناك احكام اعتبرها المشرع احكام ابتدائية نهائية ،اي على الرغم من صدورها عن جهة
قضائية ابتدائية لا تقبل الطعن بالاستئناف، كاحكام القاضية بفصل الرابطة الزوجية
سوى في جانبها المادي القابل للطعن طبقا للمادة 57 ق اسرة ،و بعض الاحكام المتعقلة
بالشق الاجتماعي .
-الاحكام
النهاىية : هي الاحكام غير قابل للطعن فيها سواء باستنفاذها لطرق الطعن العادية(
الاستئناف و المعارضة) او بانقضاء اجال
الطعن ،حيث تحوز هذه الاحكام قوة الشيء المقضي فيه
-الاحكام الباتة : هي الاحكام التي استنفذت جل طرق الطعن ،او دون استنفاذها بعد انقضاء اجلها ،فهي احكام لا تقبل لا طرق الطعن العادية و غير العادية .
فمن خلال تطرقنا لانواع الاحكام القضائية المدنية يطرح التساؤل الاتي :
رابعا : متي يكون الحكم القضائي المدني قابل للتنفيذ؟
فمن خلال ما سبق ان الحكم القضائي لا يصل مرحلة التنفيذ الا بتوافره على شروط معينة تتمثل في ان يفصل الحكم في موضوع النزاع 297ام ا ، اضافة الى حيازتها لقوة الشيء المقضي فيه اي بعد استنفاذها لطرق الطعن و فوات اجالها طبقا للمادة 609و 323ا م ا مالم تكن معجلة النفاذ .
فإن التنفيذ المعجل يعتبرخروجا عن قاعدة الأثرالموقف لطرق الطعن العادية،فالتنفيذ المعجل للحكم يمكن المحكوم له بتنفيذ حكمه الابتدائي دون القيام بإجراءات تبليغه.
وهو
الاستثناء الذي قررته الفقرة الثانية من المادة 323 من قانون الإجراءات المدنية
والإدارية المادة 609 في الفقرةالثالثة منهاواللتان أجازتا تنفيذ الحكم رغم
المعارضة أو الاستئناف في جميع الحالات المعينة والواردةعلى سبيل الحصر .
ا-النفاذ المعجل
القانوني:
هي الاحكام القضائيةالتي نص المشرع صراحةعلى تعجيل نفاذها بمجرد صدورها كالاوامر الاستعجالية 299ا م ا الاحكام الفاصلة في منازعةتتعلق بتقديم كفيل 587ا م ا و الاحكام الفصلة في الافلاس و التسوية القضائية .
ب-النفاذ المعجل
القضائي:
باستقراء المادة 323ام ا نجد صورتين.
1-النفاذ المعجل القضائي الوجوبي :
حيث يؤمر بالنفاذ المعجل رغم المعارضة و الاستىناف ،عند طلبه في جميع الحالات التي يحكم فيها القاضي بناء على عقد رسمي او وعد.معترف به او حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه ،ففي هذه الحالات يفصل القاضي بالنفاذ المعجل دون كفالة متى طلب الخصوم تعجيل النفاذ ، فنا تنعدم السلطة التقديرية للقاضي ،فمتى توافرت حالاته و طلبه الخصوم وجب القاضي الاستجابة لطلبهم.
2-النفاذ المعجل القضائي الجوازي :
يجوز للقاضي الفاصل في
الموضوع ان يامر بتعجيل نفاذ الحكم ،متى ارتى له ضرورة تعجيل نفاذه ،كما له في هذه
الحالة ان يقرنه باداع مبلغ الكفالة اما امانة ضبط المحكمة .
خامسا:من هي السلطة الخول لها مهمة تنفيذ الاحكام القضائية ؟
1- بالنسبة الاحكام القضائية الجزائية.
تنص المادة 29 ق.إ.ج : " تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية … كما تتولى العمل على تنفيذ أحكام القضاء… " وتنص المادة 8/2 من الأمر 72-02 على أنه: " تختص النيابة العامة دون سواها بملاحقة تنفيذ الأحكام الجزائية، وإنّ الملاحقات الرامية لتحصيل الغرامات أو مصادرة الأموال يقوم بها على وجه الترتيب قابض الضرائب أو سلطة أملاك الدولة بطلب من النيابة العامة ".
يستشف من استقراء هذه
المادة أن حق تنفيذ الأحكام الجزائية يعود للنيابة العامة فيما يخص العقوبة
السالبة للحرية والمقيدة لها، في حين الغرامات ومصادرة الأموال تعود لقابض الضرائب
وسلطة أملاك الدولة على وجه الترتيب وبطلب من النيابة العامة،ويبقى الأمر غامض
بالنسبة لإدارة الجمارك، ذلك أنه طبقا للمادة 597 من قانون الإجراءات الجزائية
والمادة 293 من قانون الجمارك فإن إدارة الجمارك هي المكلفة بتحصيل الغرامات
الجمركية. وسبب الغموض يرجع إلى الطبيعة القانونية للغرامة الجمـركية التي سكت
عنها المشرع في التعديل الأخير لقانون الجمارك
فلو اعتبرناها غرامة جزائية فإن المادة الثامنة من الأمر 72/02 ناقصة إذ
يجب إدراج إدارة الجمارك في نص المادة الثامنة إلى جانب إدارة الضرائب ومديرية
أملاك الدولة، أما إذ اعتبرناها تعويضا مدينا فلا يطرح إشكال.
2-بالنسبة للاحكام القضائية المدنية.
لا يجوز للخصم الذي صدر الحكم لصالحه ان يتوالى مهمة التنفيذ بنفسه ،اي ان يقتضي حقه لوحده بل يجب عليه الاستعانة بالسلطة العامة التي تتولى مهمة النتفيذ بما لديها من قوة و صلاحيات.
فقبل اصدار قانون تنظيم مهنة المحضرين القضائيين 06-03،اعتمدت الجزائر على نظام قاضي التنفيذ ،في هذا النـظام يعين قاضي من قضاة المحكمة تسند له مهام التنفـيذ والإشـراف عليـه وتسيير الأعوان القائمين بالتبليغ والتنفيـذ، فيقوم كاتب الضبط المنتدب لمصلحة التنفيذ بالتبليغات والتنفيذات تحت سلطة وأمريه وتوجيه ومراقبة من قاض شؤون التنفيـذ الذي يرجع إليه في كل الأمور المتعلقة بالتنفيذ والتي يصدر بشانها أوامر ولائية لأعوان التنفيذ إلى غاية إنهاء التنفيذ.[2]
و عليه بعد اصدار القانون ينظم مهنة المحضريين القضائيين انيطت مهمت تنفيذ الاحكام للمحضر القضائي بتبنيها نظام المحضرين القضائينن و تخليها عن نظام قاضي التنفيذ
فالمحضر القضـائي هو
ضابط عمـومي يتم ترسيمه من قبل وزير العدل حامل الأختام في دائرة اختصاص محكمة معينة بعد إجـازته
للمسـابقة الوطنيــة للمحضـرين وقضـاء فترة تكوينية بأحد مكاتب المحضرين.وبعد
أدائه لليمين القانونية بالجهـة القضائية المعين ممارسته بها يسلم له خاتم رسمي
دائري يحمل شعار الدولة الجزائري إلى جانب اسم المحضر القضائي ولقبـه وهدا وفقا
أحكام القانون رقم /91 03 الصادر في 08جانفي 1991 .ً رغم أن عمل المحضر القضائي
حـر ومسـتقل إذ هو يعمل لحسابه الخاص إلا أنه يعتبر ممثلا للسلطة العامة ووكيلا عن
طالب التنفيذ.
خاتمة :
في الختام تزخر مرحلة
تنفيذ الاحكام القضائية بما فيها الجزائية و المدنية اهمية بالغة ،لما تجسده في ارض الواقع من تحقيق
للعدالة و تكريس لدولة القانون و الحق ،حيث تعبر على قوة الدولة ووجودها ،و عليه
اولى المشرع اهمية بالغة لهذه المرحلة من خلال تبنيها بنصوص خاصة ،اضافة الى اناطة
مهمة التنفيذ لسلطات عامة تتولى تنفيذها الى اخر نقطة بها تجنبا لاقتضاء الخصم
الصادر الحكم لصالحه حقه بنفسه لما في ذلك من عواقب وخيمة و مساس بالامنو النظام
االعام.
قائمة المراجع :
1-قانون الاجراءات الجزائية
2-قانون الاجراءات المدنية و الادارية
3-د/ بوسقيعة أحسن: الوجيز في القانون الجنائي العام
4-د/حمدي باشا ، طرق النتفيذ ,
5-ع.حاجي: محاضرة حول تبليغ الأحكام والقرارات الجزائية: الإيام الدراسية حول تنفيذ العقوبات من 28 إلى30 جويلية 2002، 418 ق.ا.ج.
6-د/ مجبدي فتحي ،محاضرات في مقياس التنفيذ، جامعة زيان عاشور
بالجلفة ،2005
7- فريدة بن يونس,اطروحة دكتوراه –تنفيذ الاحكام الجنائية- جامعة محمد خيضر بسكرة ,جوان 2013 .
إحذر إنتهاك حقوق الملكية الفكرية لهذا الموقع, يرجى عند النسخ أو التضمين أو الإقتباس أن تذكر اسم المرجع الإلكتروني, احتراما للأمانة العلمية.
إرسال تعليق