-->

الحماية الجزائية للطفل من جرائم الاستغلال الإلكتروني.

حجم خط المقالة

 


الحماية الجزائية للطفل من جرائم الاستغلال الإلكتروني

 الباحثة  : بلعلوي فاطمة 

  مقدمة:

ان التقدم العلمي و التطور الذي وصلنا اليه في المجال الإلكتروني مما أدى إلى إنشاء ثروة إلكترونية غنية ووفيرة بالكم الهائل من المستجدات  إلى أنه أصبح من الصعب الاستغناء هن هاته الثروة في شتى المجالات الحياتية العلمية و العملية منها، خاصة تلك التعاملات الاقتصادية و المالية والشخصية منها. مما أدى وبسرعة كبيرة إلى تطور الانترنت وسرعة تدفقها  مما  جعل العالم يشهد ويعيش للجانب هذا التطور ؛تطور جرائم حديثة واكبت تطورات ،   المجال الإلكتروني ،ما جعلنا نسلط الضوء على ظاهرة إجرامية جد خطيرة لمساسها بفئة هشاشة في المجتمع ؛ومن هذا المنطلق اردنا تسليط الضوء على أشكال الجرائم الإلكترونية للتي تمس بالطفل وبشخصه  لذلك وجب وضع آليات تحمي هاته الفئة خاصة في الجزائر وهذا بسب ماتعيشه المحاكم من كثرة قضايا الاستغلال الإلكتروني للاطفال وان النسبة الكبيرة التي تقع في مثل هاته الجرائم هم أطفال يستغلون بمختلف أشكال الاستغلال  إذ يعتبر موضوعنا من أهم المواضيع التي يسلط عليها الضوء في القانون.  الجنائي القسم الخاص منه والذي يتعلق بالجرام الواقعة على الأشخاص .

 أولا: الإطار المفاهيمي و القانوني للطفل.

 تم تعريف الطفل اصطلاحا حسب مرحله العمرية والتي تم تحديدها بداية من يوم ولادته حيث أن هاته المرحلة العمرية تعتبر حساسة بالنسبة للطفل فتكون ملزمة للوالدين بمرافقته وتهيئته .فهي اول مايتكون عليه الطفل ليتم بذلك اعداده للمستقبل

ان المشرع الجزائري لم ينص صراحة على  تعريف للطفل الا ماورد في القوانين الداخلية والتي حددت سن الطفل  فمثلا القانون المدني اوضحه في نص المادة 40 بقوله أن الطفل هو كل من لم يصل سن الرشد القانوني وهو أيضا ما اكدته المادة 04 من قانون الجنسية اما بالنسبة لقانون العقوبات نصت عليه المادة 07 :<تكتمل أهلية الرجل و المرأة في الزواج بتمام 19 سنة>

مايعني ان كل من لم يبلغ سن 19 سنة حسب المادة 07 هو طفل  اما قانون الإجراءات الجزائية نص في المادة 442 على ان بلوغ سن الرشد  الجزائي يكون في الثامنة عشر وهذا مايعني ان قانون الإجراءات الجزائية قام بتحديد السن القصى لقيام المسؤولية الجزائية وتوقيع العقوبات المقررة لها .

مايلاحظ ان قانون حماية الطفل 12_15 في المادة 02 منه قد  اقرت  ان الطفل هو كل من لم يبلغ الثامنة عشر  وهذا أيضا مانصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة فيما يتعلق بحقوق لفل في مادتها الأولى: يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق  عليه

ثانيا : الأشكال الحديثة للاستغلال الجنسي للاطفال.

كما سبق لنا القول انه بظهور الصحف و المجلات أصبح عرض واستغلال الطفل في بعض الأعمال مباحا كنشر صوره  او استغلال الطفل وعرضه للجمهور او في مواقع التواصل الاجتماعي مما جعل بعضا من خصوصية الطفل تمحى.  لاحظنا ان هاته الصحف و المجلات او مواقع التواصل الاجتماعي قد تنشر بعضا من الجرائم و الاعتداءت التي وقعت للاطفال مما يدفع بعضا من ذوي النفوس المنحرفة للتلذذ بهاته القصص أبرزها ما وقع سنة 2023 بالجزائر حيث مجموعة من هؤلاء المنحرفين قامو بفتح مجموعة تشجع على استغلال الأطفال  جنسيا وتلذذ لهم صورة الاستغلال مما دفع لاحقا الشرطة الإلكترونية للتدخل وايقاقهم؛ وبعض من البرامج التي تعرض قضايا اغتصاب الأطفال  للعلن كان يحفز المنحرفين  ويحرضهم بطريقة غير مباشرة في الخفاء لاشباع النفوس المنحرفة للقيام بهاته الافعال ولو ان هدفها الحقيقي التوعية .

في بعض المرات رأينا أنه تم نشر صور خليعة للاطفال  وإرسال او التمويه لبعض الايحات الجنسية خفية او علنية او صور حقيقية او مركبة  او تصوير للاعضاء التناسلية للاطفال ؛ وهذا ماجعل قانون حماية الطفل قام بتجريم هاته الأفعال في المادة 333 بعبارة مسك او وضع او جمع محررات واو مطبوعات ....تكوون نخبة بالحياء العام أو صور .......او مسك صور او طلبها او إنتاجها.

ثالثا: الجرائم الجنسية في مجال الانترنت .

يعتبر هذا النوع من الجرائم خطيرا جدت عكس النوع الأول الذي  عنه في الصحف و البرامج وغيرها فربما ترجم بعض الدول  جرائم الانترنت اما أخرى فلا تجرمها هذا الاختلاف  في  التصنيفات فرض نفسه في الجزائر،تختلف صور الاستغلال في هذا المجال كجمع المعلومات الخاصة بالطفل وتهديه وابتزازه بها مايلحقه القيام واستدراج الطفل للقيام بأفعال خطيرة وجلب انتباه الطفل بإرسال صور ومقاطع إباحية مايدفع الطفل في هاته المرحلة العمرية لاستكشاف كل مايدور حوله وبهذا يتم ربما السيطرة على عقل الطفل الذي سيتعلم التلذذ وتقبل هاته الأفعال و تمتع الطفل بالصور المرسلة له او مقاطع الفيديو فيقع هنا الطفل ضحية الاستغلال .فهذا الاستغلال له عدة صور اهمها :

  1. تعريض الطفل للاستغلال الجنسي وهذا بنشر  صور او مقاطع او استدراج الطفل على القيام بفعل من الأفعال .
  2. نشر وتصوير الطفل في لقطات ومقاطع مخلة بالحياء ونشرها في مواقع إباحية. 
  3. المتاجرة بالصورة الاباحية و المخلة بالحياء ونشرها لغرض الكسب الغير مشروع. 
  4. استعمال الفوتوشوب او استعمال صور للبالغين بملامح طفولية كايحاء عن الطفل واشباع حاجات المنحرفين .

رابعا: طرق الوقاية.   

  • إنشاء أجهزة مختصة بمرااقبة المواقع و البرامج.  
  • حجب المواقع و المجموعات و المنشورات  التي تنشر و التي تحرض على استغلال الأطفال جنسيا .
  •  نظام شركة اتصالات الجزائر المسمى بنظام أمان والذي يحجب المواقع الحساسةو يحجبها ويمكن الآباء من ضبط ومراقبة أطفالهم وكذا تتحقق النتيجة وهي مراقبة وحماية الأطفال.
  • اما بالنسبة  لقانون حماية الطفل قد خصص حماية للطفل في حالة الخطر الجسدي او المعنوي مما   يحميه من كل أشكال العنف والاستغلال بأنواعه.
  • الاستغلال وحماية الطفل اجتماعيا بواسطة مصالح الوسط المفتوح من كل أشكال الاستغلال و العنف  الذي قد يتعرض له الطفل اما بالنسبة للحماية القضائية فتتمثل في قضاء الأحداث.
  • نشر التوعية و التعاون بين كامل هيئات الدولة  للحد من هاته الظاهرة .

الخاتمة :

في اختتامنا لهذا المقال حاولنا قدر الإمكان التسليط على النقاط المهمة في هذا الموضوع ؛ان موضوع الحماية الجزائية للطفل من كل أشكال الاستغلال موضوع شيق وواسع وحصري لا تقليدي بما ان الطفل هنا هو الضحية والذي يستغل من قبل أشخاص بالغين حيث أن هاته الظاهرة جد خطيرة لما يقابلها من ظرر نفسي وجسدي للطفل والذي يلحق أيضا بعائلته  ،من النفوس المريضة الخبيثة وما رأيناه في الأعوام الأخيرة  أنه انتشرت ظاهرة مايعرف بالبيدوفيليا والتي هي تجمع للبالغين مريضين نفسيا وفكريا ممن يتلذذون باستغلال الأطفال جنسيا وجسديا وكذا تعذيبهم نفسيا وهذا ما اوضحته الشهور القليلة الفارطة  في قضية جزيرة  الستين لاغتصاب الأطفال والتي جمعت مرضى نفسيين ومحبين للبيدوفيليا  تحت اسقف الجزيرة والتي راح ضحيتها للأسف أطفال من مختلف الجنسيات مما جذب انتباهي لهذا الموضوع والذي حاولت قدر المستطاع التكلم عن مايهم  وأهم الاشكالات التي  يعاني منها الأطفال وتمس بهم  ،لذلك يجب تطوير آليات مكافحة هذا النوع من الجرائم و العمل على ظفر الجهود الداخلية و الدولية لمحاربة كل اشكالها و القضاء عليها .

قائمة المراجع :

  1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة   25\44 و المؤرخ في 19سبتمبر 1990 المتعلق بحقوق الطفل .
  1. أحسن بوسقيعة القانون الجزائي الخاص  ج1 ط 2 .
  1. محاضرات مادة الملتقى جامعة الجزائر 1 سنة 2023  السنة الثانية ماستر قانون جنائي .